للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو جائز. وكذلك لو صالحوه على خدمة عبد سنين (١) مسماة. فإن مات العبد أو انهدمت (٢) الدار رجع في داره الأولى، فسكنها حتى يموت إن كانت وصيته بالسكنى حتى يموت. وإن كانت سنة (٣) رجع في ذلك كله بحساب ما بقي. فإن كانت وصيته بالسكنى حتى يموت، وصالح على خدمة هذا العبد أبداً، فإن هذا لا يجوز. وكذلك لو كانت وصيته الأولى سنين (٤) مسماة، فإنه لا يجوز حتى يوقتوا لما صالحوه عليه وقتاً. فإذا صالحوه على طعام مسمى فهو جائز. والصلح في سكنى الدار كالصلح في خدمة العبد، ما جاز في هذا جاز في (٥) ذلك، وما فسد في هذا فسد في ذلك.

[باب الصلح في الوصية بغلة العبد]

وإذا أوصى الرجل للرجل بغلة عبد بعينه، وهو يخرج من الثلث، فهو جائز. وإن كان صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز (٦). وإن كانت غلته أكثر من ذلك فهو جائز. وإن كان أوصى بغلته أبداً، فصالحوه من ذلك على مثل غلته شهراً واحداً، وسموا ذلك، كان جائزاً عليه. ولو صالحه أحد الورثة على أن يكون لهم كان ذلك جائزاً. ولو صالحه أحد الورثة على أن يكون ذلك له خاصة لم يجز ذلك؛ لأن هذا مجهول لا يعرف.

ولو كان أوصى له بغلته سنة، فصالحه أحد الورثة على عشرة دراهم، على أن تكون (٧) له غلة العبد هذه السنة، كان باطلاً لا يجوز أيضاً؛ لأنه لم يستأجر خدمته. وإنما أجيز لجميع الورثة؛ لأنه صلح بطل عنهم فيه


(١) م ز: سنينا.
(٢) ز: وانهدمت.
(٣) ف - سنة؛ ز: سنته.
(٤) م ز: سنينا.
(٥) م ز - في.
(٦) م ز + وإن كان صالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز.
(٧) ز: أن يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>