للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إقرار الرجل للصبي والمجنون والكفالة له]

وإذا أقر الرجل لصبي صغير بدين مائة درهم فهي لازمة له، وذلك جائز عليه وإن كان الصبي لا يقرض مثله ولا يدين. ولو قال الرجل: أقرضنيه الصبي، فهي له على كل حال، فإن المائة له لازمة وإن كان الصبي لا يقرض ولا يتكلم. ألا ترى أن رجلاً لو أقر أن فلاناً أقرضه مائة درهم، فقال فلان: قد غصبتنيها، أن المال لازم للمقر بالغصب، ولو كان يلزم بالقرض كان بريئاً منها، لأن الرجل قد أبرأه؛ فإذا أقر بها للصبي لزمه ذلك على وجه الغصب وعلى وجه الجناية وعلى وجوه الضمان (١) سوى القرض.

وكذلك إذا (٢) أقر (٣) الرجل أن هذا الصبي استودعه هذه المائة درهم، أو هذا العبد، أو قال: أعارني هذا العبد، أو أجرنيه، أو وهبه لي، أو باعه مني، والصبي لا يتكلم ولا يعقل، فإقراره بالعبد جائز، والعبد للصبي. وكل ما ادعى فيه من هبة أو بيع أو عارية أو إجارة فهو باطل. وكذلك المجنون المغلوب هو في ذلك بمنزلة الصبي. وكذلك لو كان هذا الإقرار في دار أو دابة أو عرض من العروض.

ولو أقر أنه كفل لهذا الصبي عن فلان بألف درهم، والصبي لا يتكلم ولا يعقل، كان هذا باطلاً لا يجوز، إلا أن يكون أبو الصبي يخاطبه في الكفالة أو وصيه أو جده أبو الأب إن لم يكن له وصي ولا أب. فإن خاطبه الولي (٤) فإن الكفالة باطل. فإن أدرك الصبي فرضي بها جازت. وإن رجع الرجل عنها قبل أن يدرك الصبي بطلت عنه؛ لأنها لم تلزمه بعد.

وإذا أقر الرجل للقيط صغير لا يتكلم بمائة درهم فهو جائز لازم له. ولو أن رجلاً أقر أنه كفل عن هذا اللقيط لفلان بمائة درهم، وهذا الصبي


(١) د + الضمان.
(٢) د م - إذا.
(٣) د: إقرار.
(٤) أي: إن خاطبه ولي غير الذين سبقوا كالأخ والعم. انظر: كتاب الكفالة، ٧/ ٢٠٥ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>