للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المرأة (١) أن تقضي التطوع الذي (٢) دخلت فيه مع الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الإمام ينوي الظهر والمرأة تنوي العصر؟ قال: صلاة الإمام والقوم تامة، وصلاتها فاسدة. قلت: فهل عليها أن تقضي العصر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (٣) امرأة (٤) دخلت مع الإمام [بحذائه] في صلاته وهو (٥) على غير وضوء؟ قال: صلاة الإمام والقوم (٦) فاسدة (٧)، وصلاتها تامة (٨).

باب صلاة العريان (٩)

قلت: أرأيت رجلاً عرياناً لا يقدر على ثوب يصلي فيه كيف يصنع؟ قال: يصلي قاعدًا يومئ (١٠) إيماء. قلت: وكذلك لو كانوا رهطاً (١١) صلوا (١٢) وحداناً؟ قال: نعم. قلت: فإن صلوا جماعة يومئون إيماء ويجعلون السجود أخفض من الركوع؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو صلوا قيامًا وحدانًا يومئون إيماءً؟ قال: نعم، إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء (١٣). قلت: وكذلك لو تقدم بعضهم فصلى (١٤) بهم يومئ إيماء؟ قال: نعم، يجزيهم. قلت: أرأيت رجلاً عرياناً


(١) ك م: فهل للمرأة. وانظر أيضاً: الكافي، ١/ ٩ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٨٦.
(٢) ك م: التي.
(٣) ح ي + إن كانت.
(٤) ح ي - امرأة.
(٥) ح ي: وهي.
(٦) م: والقوه.
(٧) ح ي: تامة.
(٨) ح ي: فاسدة.
(٩) ح ي - باب صلاة العريان.
(١٠) م - يومئ، صح هـ.
(١١) ح: رهط.
(١٢) ي: أيصلوا.
(١٣) م - قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء، صح هـ؛ ح ي - قلت وكذلك لو صلوا قياماً وحدانًا يومئون إيماءً قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعوداً وحداناً يومئون إيماء.
(١٤) ح: وصلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>