للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن (١) كان يؤمها ويؤم غيرها وائتمت (٢) به وقامت بحذائه أَفسدتْ عليه وعلى من خلفه وعلى نفسها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً وامرأة سبقهما الإمام بركعة، فلما فرغ الإمام قاما يقضيان، وقام كل واحد منهما بحذاء صاحبه (٣)، فهل (٤) تُفسِد المرأة صلاة الرجل؟ قال: لا. قلت: لم (٥) وهما في صلاة واحدة؟ قال: لأن كل واحد منهما يصلي لنفسه. ألا ترى لو أن أحدهما سها فيما يقضي فسجد (٦) لسهوه لم يجب على صاحبه أن يسجد معه. قلت: فإن لم يسبقهما الإمام بشيء (٧) مما ذكرنا (٨) من صلاته ولكنهما أدركا أول الصلاة، فلما صليا (٩) ركعة أو ركعتين أحدثا (١٠) فذهبا فتوضآ (١١) فجاءا وقد فرغ الإمام من صلاته، فقاما يقضيان ما سبقهما الإمام به (١٢)، فقامت المرأة بحذاء الرجل فصلت (١٣)؟ قال (١٤): أما المرأة فصلاتها تامة، وأما الرجل فإن صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة (١٥)؛ لأنهما في صلاة الإمام بَعْدُ (١٦). ألا ترى أنهما يقضيان بغير قراءة. قلت: أرأيت إماماً صلى الظهر فائتمّت به امرأة فقامت بحذائه تنوي (١٧) صلاته تريد (١٨) بذلك التطوع والإمام ينوي أن يؤمها؟ قال: صلاة الإمام والمرأة والقوم جميعاً (١٩) فاسدة. قلت: لم أفسدت على الإمام صلاته وهي لا تنوي صلاته؟ قال: لأنه إمام لها وقد ائتصت به وقامت بحذائه. قلت: فهل


(١) ح ي: فإذا.
(٢) ح: وائتممت.
(٣) ح + فقضا؛ ي + فقضيا.
(٤) ح ي: هل.
(٥) م - لم.
(٦) ح ي: وسجد.
(٧) م: نسي.
(٨) ح ي - مما ذكرنا
(٩) م: فلما صلتا.
(١٠) م: اخذتا.
(١١) ح ي: وتوضآ.
(١٢) ك م - به.
(١٣) ح ي: وصلت.
(١٤) ح: فقال.
(١٥) خ ي - الصلاة.
(١٦) م: قعد.
(١٧) م: ينوي.
(١٨) م: يريد؛ ح ي: وتريد.
(١٩) ح ي - جميعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>