للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إقرار الرجل بالمفاوضة]

وإذا أقر الرجل [فقال:] إن فلاناً شريكي مفاوضة، وقال فلان: نعم، أو قال فلان: صدق، أو قال: أجل، أو قال: هو كما قال، أو قال: هو كما قلت، أو قال: أنت صادق، فهذا كله باب واحد، وهما شريكان متفاوضان (١) في كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو شِقْص في دار أو دار تامة أو شِقْص في أرض أو أرض تامة أو قرية (٢) أو رقيق أو شيء من الحيوان أو شِقْص في شيء (٣) من الحيوان أو متاع من متاع التجارة. وكل شيء من ذلك في يدي واحد منهما فهو بينهما نصفان إلا الطعام أو الكسوة (٤)، طعام مثل طعام كل واحد منهما (٥) أو كسوته في أهله ليس يكون بينهما، أستحسن ذلك. وكذلك أم ولد أحدهما أو مدبرته فإنها له دون صاحبه خاصة. وأما مكاتب لأحدهما قد كان مكاتباً قبل إقراره فإن ما على المكاتب بينهما.

وإذا أقر الرجل فقال: فلان شريكي مفاوضة، أو قال: هو مفاوضي في الشركة، أو قال: أنا مفاوضه في الشركة، وصدقه الآخر، فهما شريكان متفاوضان. والمرأة والرجل والأب والابن والأخ وكل ذي رحم محرم في ذلك سواء. وكذلك أهل الذمة.

وإذا كان الرجلان متفاوضين فأقر أحدهما بشركة رجل آخر معهما وأنكر الآخر فإنه جائز عليهما جميعاً.

وأهل الذمة في المفاوضة مثل أهل الإسلام. وإذا أقر الذمي للمسلم بالمفاوضة أو المسلم للذمي بالمفاوضة فهو كله جائز في قول أبي يوسف. وأكره للمسلم شركة الذمي. وقال أبو حنيفة: لا يكونان متفاوضين. وهو قول


(١) ف: مفاوضان.
(٢) ف - أو قرية.
(٣) ف - في شيء.
(٤) م ف: أو كسوة.
(٥) د - فهو بينهما نصفان إلا الطعام أو الكسوة طعام مثل طعام كل واحد منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>