للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد. ولكن ما في أيديهما بينهما نصفين بمنزلة إقرار المتفاوضين. وهو قياس قول أبي حنيفة.

وإذا أقر الرجل الحر بشركة عبده مفاوضة وصدقه العبد وهو تاجر فكل شيء في أيديهما بينهما، ولا يجوز إقرارهما بالمفاوضة. وكذلك لو أقر للمكاتب. وكذلك إقراره للذمي في قول أبي حنيفة وقولنا. وكذلك لو أن المكاتب أقر لحر. وكذلك العبد التاجر لو أقر لحر فما (١) كان في أيديهما فهو بينهما نصفان على ما ذكرت لك، ولا يجوز إقرار واحد منهما على صاحبه بدين ولا وديعة؛ لأن المفاوضة بينهما لا تجوز، ولا يكونان في ذلك بمنزلة الحرين.

وإذا أقر الرجل الحر لصبي تاجر بالمفاوضة فصدقه الصبي (٢) فهو جائز فيما في أيديهما. وكذلك الصبي التاجر يقر بالمفاوضة لصبي مثله أو لرجل كبير. وكذلك الحربي المستأمن يقر بالمفاوضة. وكذلك المرتد يقر بالمفاوضة (٣) ثم يسلم فهو مثل ذلك، ولا يكونان متفاوضين.

وإذا أقر الرجل لآخر (٤) بشركة مفاوضة وأنكر الآخر ذلك فلا شيء لواحد منهما مما في يدي صاحبه. ولو كان الآخر قال: أنا شريكك فيما في يديك غير مفاوضة، ولست بشريكي فيما في يدي، كان القول قوله بعد أن يحلف.

وإذا أقر الرجل لصبي لا يتكلم بشركة (٥) المفاوضة وصدقه أبوه فإن ما في يدي الرجل فهو بينهما نصفان، ولا يكونان متفاوضين؛ لأن هذا الصبي لا يتكلم ولا يشتري ولا يبيع.


(١) د م: فيما.
(٢) د: المقر.
(٣) ف - وكذلك المرتد يقر بالمفاوضة.
(٤) د م:- الآخر.
(٥) د م ف: بالشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>