للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر (١). ألا ترى أني إنما ضمّنته قيمته يوم حفر البئر. قلت: أرأيت إن لم يكن المولى ترك (٢) شيئاً هل يضمن ورثته شيئاً؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك إنما هو على المولى (٣). قلت: أرأيت إن كان المولى ترك مالاً وعليه دين يحيط بماله أيضرب فيه (٤) صاحب الجناية بقيمة العبد مع الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن وقع فيها آخر بعد ذلك دخل في القيمة فيضرب فيها بنصفها مع الغرماء والأول؟ قال: نعم. قلت: وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقدر على الغرماء وقدر على الأول الذي ضرب مع الغرماء بالقيمة؟ قال: يكون بما في يديه بينهما جميعاً؛ لأن حقهما في القيمة واحد.

[باب غصب المدبر]

قلت: أرأيت مدبراً غصب من رجل دابة (٥) فقتلها ما القول في ذلك؟ قال: تكون قيمة الدابة في عنق (٦) المدبر يسعى فيها. قلت: وكذلك إن ماتت في يديه؟ قال: نعم. قلت: فهل على المولى من ذلك شيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن ذلك دين في عنق العبد؛ ولأن هذا ليس بجناية العبد، ولا يشبه هذا الجناية في الناس. قلت: لم، ومن أين اختلفا؟ قال: الجناية يُدفَع بها العبد إذا جنى. وأما ما كان من غير الجناية فإن ذلك دين عليه في عنقه (٧)، يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه. ولو اغتصب متاعاً فأهلكه


(١) ز + دينا في مال المولى قلت لم قال لأن الجناية قد لزمت المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر.
(٢) ف - ترك.
(٣) ز + قلت أرأيت إن لم يكن المولى ترك شيئاً هل يضمن ورثته شيئاً قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما هو على المولى.
(٤) ز: بينه.
(٥) ف: دابته.
(٦) ز: الداية في عتق.
(٧) ز: في عتقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>