للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتب يوم وقع وإلى قيمة العبد يوم حفر، فإن كانت قيمة العبد أقل كان ذلك على المولى. قلت: وكذلك لو وقع فيها عبد غيره، أو مكاتب غيره، أو مدبر غيره (١)، أو عبد قد أعتق بعضه (٢) وهو يسعى في بعض (٣) قيمته، فهو سواء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كان المدبر قد حفر البئر قبل أن يكاتب (٤) السيد العبد، ثم كاتبه بعد ذلك، ثم وقع في البئر فمات، وله ورثة سوى المولى، هل على المولى شيء؟ قال: نعم، هذا والأول سواء، وعلى المولى الأقل من قيمة المدبر والمكاتب، يؤدي من ذلك مكاتبته (٥)، وما بقي فهو ميراث. قلت: أرأيت إن وقع فيها ابن المولى أو غيره ممن يرثه المولى وغيره؟ قال: يضمن المولى حصة من يرث معه من قيمة العبد، وتسقط حصته من ذلك. قلت: ولم؟ قال: لأن على المولى قيمة العبد، فما كان له من ذلك فهو باطل، وما كان لغيره فهو عليه.

قلت: أرأيت مدبراً وضع حجراً في الطريق فعَطِبَ به إنسان فمات ما القول في ذلك؟ قال: يضمن المولى قيمته. قلت: وكذلك لو صب ماء فعطب به إنسان فمات؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان يسوق دابة فأصاب إنسانا أو كان يقودها أو كان راكباً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أشرع كَنِيفاً أو ميزابا فأصاب إنساناً؟ قال: نعم. قلت: وكذلك ما وضع الحر من هذا النحو فضمّنته (٦) فيه ضمّنت مولى المدبر الأقل من الجناية ومن القيمة إذا فعل ذلك المدبر؟ قال: نعم. قلت: وكل هذا عندك بمنزلة ما جنى بيده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت مدبراً حفر بئراً فأعتقه مولاه، ثم مات المولى بعد ذلك، ثم وقع في البئر إنسان فمات، ما القول في ذلك؟ قال: تكون قيمة المدبر يوم حفر البئر ديناً في مال المولى. قلت: لم؟ قال: لأن الجناية قد لزمت


(١) ط - أو مدبر غيره.
(٢) ز: نصفه. وكذلك في هامش نسخة م.
(٣) م ف ز: نصف.
(٤) ز: أن كاتب.
(٥) م ف ز ط: بمكاتبته.
(٦) ز: ضمنته.

<<  <  ج: ص:  >  >>