للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت مدبراً احتفر بئراً ثم أعتقه مولاه (١) فوقع في البئر رجل فمات؟ قال: يضمن المولى القيمة. قلت: وكذلك إن مات المدبر ووقع فيها رجل فمات كانت القيمة على المولى؟ قال: نعم. قلت: وموت العبد وحياته وعتقه في هذا كله سواء؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية وقعت يوم احتفر البئر.

قلت: أرأيت مدبراً احتفر بئراً وقيمته ألف درهم، ثم وقع فيها رجل وقيمته ألفان، ما القول في ذلك؟ قال: على المولى قيمته ألف درهم يوم احتُفرت (٢). قلت: ولم وقد قلت: إذا قتل فعليه قيمته يوم قتل؟ قال: إنما تقع الجناية يوم حفر البئر، وذلك كأنه قتل (٣) يوم حفر. ألا ترى أن كل من وقع فيها أُشْرِك (٤) في القيمة، وإن وقع بعد العتق والموت وقبل ذلك فهو سواء. ولو كانت الجناية لا تقع يوم حفر البئر لكان إذا وقع فيها إنسان بعد الموت لم يكن عليه شيء. وليس هذا بشيء. وإنما تقع الجناية يوم يحفر.

قلت: أرأيت مدبراً حفر بئراً ثم أعتقه مولاه ثم وقع مولاه في البئر؟ قال: دمه هدر. قلت: ولم؟ قال: لأن عبده حفرها. ألا ترى أن كل من وقع فيها كان ذلك على المولى. قلت: وكذلك لو وقع عبد لمولاه أو مكاتب والمولى وارثه، أو ابنه والأب وارثه، أو غير هؤلاء ممن لا يرثه إلا المولى؟ قال: نعم إلا المكاتب، فإن على المولى قيمته إن كانت قيمته أقل من قيمة المدبر، يؤدي مكاتبته من ذلك، وما بقي فهو ميراث.

قلت: أرأيت إن كان للمكاتب (٥) ولد أحرار ما القول في ذلك وقد حفر المدبر البئر بعدما كاتب المولى المكاتب؟ قال: ينظر إلى الأقل من قيمة (٦) المكاتب ومن قيمة العبد المدبر يوم حفر البئر، فيكون على المولى الأقل من ذلك. قلت: أرأيت إن كانت قيمة المكاتب يوم حفر العبد البئر أقل من قيمة العبد يوم حفر أيكون على المولى الأقل؟ قال: ينظر إلى قيمة


(١) ز: مولا.
(٢) ط: احتفر.
(٣) ز: قبل.
(٤) ط: أشركه.
(٥) م هـ: في نسخة للمدبر.
(٦) ز: من قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>