للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهما أمته وعبده. وإن دفعه دفعه كله إلى أولياء القتيل ورجع (١) بقيمته على الغاصب.

وإذا اغتصب الرجل أمة من رجل فقتلت عنده قتيلاً خطأً، ثم ولدت ولداً ثم قتلها ولدها، فإن على الغاصب أن يرد الولد، ويرد (٢) قيمة الأم على المولى بما (٣) اغتصبها منه. ويقال للمولى: ادفع هذه القيمة إلى أولياء القتيل، ثم ارجع (٤) بها على الغاصب، فيكون في يديك، ثم يقال له: ادفع الولد إلى الغاصب (٥)، لأن الأمة قد صارت له حين غرم قيمتها، أو افده بقيمة الأم.

وإذا اغتصب الرجلان من الرجل عبداً، فقتل في أيديهما قتيلاً خطأً، ثم إنه قتل أحدهما، فإنه يقال للمولى: ادفعه إلى أولياء القتيلين نصفين، وترجع (٦) على الغاصبين بقيمته، فيدفع نصفها إلى أولياء القتيل الأول، ثم يرجع به المولى على الغاصب الأول وفي مال الغاصب القتيل (٧)، فيكون له، ولا يرجع فيها واحد من الغاصبين (٨)، مِن قِبَل أن العبد لم يصل إليهما إلا بعد الجناية ولم يجن في يديه.

[باب جناية المكاتب]

وإذا جنى المكاتب جناية خطأً فإنه ينظر في أرش الجناية وفي قيمة المكاتب، فيكون على المكاتب الأقل من ذلك، يسعى فيه. فإن جنى جناية أخرى بعدما قضى القاضي بالأولى فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أيضاً


(١) ز: رجع.
(٢) ط: وأن يرد.
(٣) ف: ما.
(٤) م ز: ثم رجع.
(٥) ز: إلى الغايب.
(٦) ز: ويرجع.
(٧) ز: القتل.
(٨) ز - بقيمته فيدفع نصفها إلى أولياء القتيل الأول ثم يرجع به المولى على الغاصب الأول وفي مال الغاصب القتيل فيكون له ولا يرجع فيها واحد من الغاصبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>