للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولدت ولداً في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد (١) بالخيار هل يكون هذا اختياراً لرد المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت (٢) الأمة بالخيار؟ قال: يعتق ولدها، ولا يرفع عنها بحساب قيمة الولد من المكاتبة. قلت: أرأيت إن مات الولد هل يرفع عنها شيء من مكاتبتها؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على ألف درهم يؤديها إليه نجوماً وشرط إن هو عجز عن نجم منها فعليه مائة درهم سوى النجم هل تجوز هذه المكاتبة؟ قال: المكاتبة (٣) باطلة لا تجوز، وهو قول محمد.

باب المكتبتين (٤) جميعاً والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب

قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة (٥) فإن أديا عتقا (٦) وإن عجزا ردا رقيقاً فهو جائز، ولا يعتقان إلا جميعاً ولا يردان إلا جميعاً (٧).

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه وكتب: إن أديا عتقا (٨) وإن عجزا


(١) م - في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد كان السيد (غير واضح).
(٢) ز: إن كاتب.
(٣) ف - قال المكاتبة.
(٤) ز: المكاتبين.
(٥) ز: نجومها واحد.
(٦) ز: عتق.
(٧) رواه الإمام محمد بنفس الإسناد. انظر: الآثار لمحمد، ١١٧ - ١١٨. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٩١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٨٩.
(٨) ز: عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>