للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف ومحمد يعتق النصف الآخر أيضاً؛ لأنه إذا عتق شقص (١) في عبد عتق كله في قول أبي يوسف ومحمد. ولو باع النصف الأول ثم اشترى النصف شريكه ثم دخل الدار لم يعتق.

باب الرجل يسلم على يدي رجل أو يواليه وسكتب بينهما (٢) كتاباً كيف يكتب

قال: يكتب: "هذا كتاب لفلان بن فلان، إني كنت رجلاً مِن مَن أنعم الله علي بالإسلام، وإني (٣) أسلمت على يديك وواليتك وعاقدتك، فلك ولائي وولاء عقبي من بعدي، يجري لي عليك وعلى قومك ما يجري للمولى على مواليه من العقل وغيره، ويجري لك علي وعلى عقبي من بعدي من العقل والميراث ما يجري للمولى على مواليه". ويكتب كتاباً للمولى: "هذا كتاب من فلان بن فلان لفلان بن فلان، إنك كنت رجلاً من من أنعم الله عليه بالإسلام، وإنك أسلمت على يدي وواليتني وعاقدتني، فلي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك، يجري لك ولعقبك علي وعلى قومي ما يجري للمولى على مواليه من العقل وغيره، وكتب في شهر كذا من سنة كذا، شهد فلان بن فلان".

وإذا والى الرجل [الرجل] فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول بولائه (٤) إلى غيره ما لم يعقل عنه. فإذا عقل (٥) عنه لم يكن له أن يتحول بولائه (٦) إلى غيره. وما ولد للمولى من ولد في ولايته فهو مولى للمولى الذي والاه أبوه. فإن أسلم ابن له كبير على يدي رجل آخر ووالاه فولاؤه له. وإن أسلم ولم يوال أحداً فولاؤه موقوف. وليس هذا كالذي ولد في


(١) ز: شقصا.
(٢) ز - بينهما.
(٣) ش: إني.
(٤) ز: بولاية.
(٥) ز: جعل.
(٦) ز: بولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>