للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولاية الذي والاه. وإن كبر ابن له وقد ولد في الولاء فله أن يتحول بولائه (١) ما لم يعقل عنه مولاه. فإذا عقل المولى عنه أو عن أبيه فليس له أن يتحول عنه بولائه (٢).

والرجل إذا أسلم في دار (٣) الحرب فله أن يوالي من أحب. فإن أسر أبوه فأعتق جر الولاء. ولو أسلم أبوه (٤) ووالى رجلاً لم يجر الولاء. ولو أعتق جده لم يجر الولاء. أرأيت لو أعتق جد جده ثم أعتق جداً دون ذلك ثم أعتق أبوهم أيهم (٥) كان يجر (٦) الولاء. ألا ترى أن الأب أولاهم بذلك. فليس لأحد جر الولاء إذا كان غير والد.

وإذا أسلمت المرأة على يدي رجل ووالته وأسلم زوجها على يدي آخر ووالاه ثم ولد لهما (٧) أولاد فولاؤهم لموالي الأب، ولا يكون ولاؤهم (٨) لموالي الأم.

وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه وله ابن صغير أو ابنة فولده بمنزلته إذا كانوا صغاراً، وأولاده (٩) مسلمون. فإن كانوا كباراً فهم على حالهم.

وإذا مات المولى ولا وارث له فميراثه للذي أسلم على يديه ووالاه. قال: وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر وعن عبد الله بن مسعود (١٠). وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الولاء لحمة


(١) ز: بولاية.
(٢) ز: بولاية.
(٣) م ز: من دار.
(٤) ز - ولو أسلم أبوه.
(٥) ز: أنهم.
(٦) م ز: ويجر.
(٧) ز: ثم ولدهما.
(٨) ز: ولاحم.
(٩) م ش ز: وأولادهم.
(١٠) روى هذه الآثار الإمام محمد في كتاب الولاء، باب موالاة الرجل الرجل. انظر: ٤/ ١٥٠ ظ -١٥١ و. وعن تميم الداري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو أولى الناس بمحياه ومماته". انظر: سنن ابن ماجه، الفرائض، ١٨؛ وسنن أبي داود، الفرائض، ١٣؛ وسنن الترمذي، الفرائض، ٢٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>