للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" (١). وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مولى القوم من أنفسهم" (٢).

وإذا أسلم الرجل على يدي رجلين ووالاهما (٣) جميعاً فهو مولاهما جميعاً، إن مات كان لهما ميراثه. فإن كان له ذو قرابة مِن قِبَل النساء أو الرجال فالقرابة أولى بالميراث من الموليين؛ مِن قِبَل أن هذا ليس بمولى عتاقة.

وإذا تزوج العبد الحرة فولدت أولاداً فأولادها موال (٤) لمواليها إن كانوا أعتقوها (٥)، أو كانت والتهم وأسلمت (٦) على أيديهم، أو والتهم (٧) وأسلمت (٨) على يدي غيرهم، فمتى ما أعتق أبوهم فإنه يجر الولاء، وهم موالي لموالي أبيهم. وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان في مولى (٩) العتاقة خاصة (١٠).

وإذا أعتقت الأمة ثم ولدت لأقل من ستة أشهر بعد العتق فإن ولاء أولادها لمواليها (١١) لا يتحول أبداً؛ لأنهم قد أعتقوه.


(١) رواه المؤلف بإسناده في كتاب الولاء، باب بيع الولاء. انظر: ٤/ ١٥٢ ظ. ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف. انظر: مسند الشافعي، ٣٣٨؛ وصحيح ابن حبان، ١١/ ٣٢٥ - ٣٢٦؛ والمستدرك للحاكم، ٤/ ٣٧٩. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥١ - ١٥٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١٩٤؛ ٣/ ١٦٢، وتلخيص الحبير لابن حجر، ٤/ ٢١٣.
(٢) روي من حديث أنس وأبي رافع - رضي الله عنهما -. انظر: مسند أحمد، ٤/ ٣٤٠، ٦/ ٨، ١٠، ٣٩٠؛ وصحيح البخاري، الفرائض، ٢٧؛ وسنن أبي داود، الزكاة، ٢٩؛ وسنن الترمذي، الزكاة، ٢٥؛ وسنن النسائي، الزكاة، ٩٧.
(٣) م ز: وولاهما.
(٤) ز: موالي.
(٥) ز: عتقوها.
(٦) م ش ز: أو أسلمت.
(٧) م ش: أو ولتهم؛ ز - أو والتهم.
(٨) م ش ز: أو أسلمت.
(٩) ز: في موالي.
(١٠) روى الإمام محمد الأثرين بإسناده في كتاب الولاء، باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل. انظر: ٤/ ١٤٩ و. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٤٠ - ٤٢؛ والمصنف لابن أبى شيبة، ٦/ ٢٩٢.
(١١) م: الموليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>