للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أسلم كانت أم ولد له على حالها. ولو لم يسلم ولم يصر (١) ذميا ولكن أم ولده (٢) أسلمت قُوّمت قيمة عدل فاستسعيت (٣) في قيمتها، وتكون (٤) بمنزلة أم ولد الذمي في جميع ما ذكرنا. ولو مات الحربي عتقت وبطل عنها المال. وكذلك لو أن الذمي مات وعليها شيء من السعاية عتقت وبطل عنها السعاية. ألا ترى أنه لو (٥) قال لها: أنت حرة، أعتقتها وأبطلت عنها السعاية. فكذلك (٦) موته.

وإذا أسلمت أم ولد الحربي (٧) المستأمن فقُوّمت كتب عليها الكتاب كما يكتب على أم ولد أهل الذمة. وإذا أدت المكاتبة أو السعاية يكتب لها البراءة كما يكتب في أم ولد الذمي.

[باب الغلام الصغير في يد الرجل لم يكن يملك والكبير الذي لم يقر ثم قامت البينة أنه أقر]

قال: وإذا كان في يد رجل غلام أو جارية صغيرة لا تنطق (٨) فقال الرجل: هذه أمتي أو هذا عبدي، فهو كما قال بعد أن يكون الصغير لا ينطق (٩) ولا يعبر عن نفسه، وبعد أن لا يكون له نسب معروف أو أمر يعرف أنه كاذب. ألا ترى (١٠) أنه لو كان في يديه بهيمة أو ثوب فقال: هذا ثوبي أو هذه دابتي كان كما قال. فإن أدرك الصغير فقال: أنا حر، فعليه البينة؛ مِن قِبَل أني جعلته عبداً. فإن كان حين ادعاه المولى يعبر عن نفسه أو ينطق فقال: كذبت بل أنا حر، فهو حر، وعلى المولى البينة (١١) أنه


(١) ز: يعد.
(٢) م ش + لو.
(٣) ز: فاستسعى.
(٤) ز: ويكون.
(٥) ز - لو.
(٦) ز: وكذلك.
(٧) ز: وإذا أسلم أم ولذمي.
(٨) ز: لا ينطق.
(٩) م ز: ولا ينطق.
(١٠) ز: يرى.
(١١) ز + من قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>