للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبده. فإن أقام البينة أنه عبده وُلد عنده أو اشتراه من فلان وهو يملكه فهو عبده. فإن أقاما جميعاً البينة، أقام العبد (١) البينة أنه حر الأبوين معروف الأصل، وأقام المولى البينة أنه عبده ولد عنده من أمته هذه، فإنه يؤخذ ببينة العبد أنه حر فيعتق. أرأيت لو أقام البينة أنه رجل من العرب أو من قريش فأقام البينة على نسب من ذلك معروف أكنت (٢) أجعله عبداً. لا يكون هذا عبداً أبداً بعد أن قامت البينة بذلك على ما ذكرت.

وإذا كان عبد في يدي رجل أو أمة فقال: هذه أمتي أو هذا عبدي، وأنكر العبد ذلك وأنكرت الأمة ذلك، وقال العبد: أنا عبد لفلان، لرجل آخر، فالقول قول المولى الذي في يديه العبد.

وإذا كان الصبي في يدي رجلين فادعى كل واحد منهما أنه عبده فهو عبدهما إذا كان لا ينطق ولا يعبر عن نفسه. وإن كان ينطق ويعبر عن نفسه فقال: أنا حر، فهو كما قال. ولو قال: أنا عبد هذا دون هذا، فإنه لا يصدَّق وهو عبد لهما. فإن كان لا ينطق فأقام كل واحد منهما البينة أنه عبده ولد عنده فإنه يقضى به لهما. فإن أقام أحدهما بينة أنه عبده ولد عنده وأقام الآخر البينة أنه ابنه ولد عنده من أم ولده فإنه يقضى (٣) به للذي أقام البينة أنه ابنه للعتق الذي دخل فيه والنسب. ولو لم يقيما بينة على النسب وأقام كل واحد منهما (٤) بينة أنه عبده ولد عنده غير أن إحدى البينتين وقّتت (٥) قبل وقت الأخرى (٦) فإنه يقضى به للأول (٧) إذا كان لذلك (٨) الميلاد (٩). وإن كان الغلام يعرف على غير ذلك الميلاد (١٠) قضي به للآخر. وإن كان يشك فيه قضي به بينهما نصفان. وإن لم توقت (١١) واحدة من البينتين وقتاً وشهدوا (١٢) على


(١) م ش ز: المعتق.
(٢) ز: أكتب.
(٣) ز: ينقضي.
(٤) م ش ز - منهما. والزيادة من ع.
(٥) ز: وقيت.
(٦) ز: الآخر.
(٧) ز: الأول.
(٨) م ش ز: بذلك. والتصحيح من الكافي، ١/ ٩٦ و.
(٩) ش: البلاد.
(١٠) ش: بالبلاد (مهملة).
(١١) ز: لم يوقت.
(١٢) م ز: ويشهدوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>