للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالاً لم يكن هذا إقراراً؛ لأن هذا على (١) غير وجه المساومة. وكذلك إذا قال (٢): اخرج منه. ولو قال: سلم في شراء هذه الدار بألف درهم، فإن هذا إقرار له بها. أرأيت لو كان عبد في يدي رجل فقال آخر: سلم لي (٣) بيعه بمائتي درهم، ثم ادعى أنه له وأقام البينة أكنت أقبل بينته وهذا مساومة وإقرار منه؛ وكذلك إذا قال: سلم في شراءه بألف درهم. ولو أن رجلاً اشترى من رجل داراً بألف درهم (٤) ثم قال الآخر: سلم لي شراءها، ولم يسم مالاً لم يكن هذا إقراراً ولا مساومة. وكذلك لو قال: سلم في شراءها من فلان. وكذلك هذا في الحيوان والعروض. ولو وقع بينهما صلح اصطلحا عليه على أن يسلم أحدهما للآخر عبداً يقال له: فلان وعلى أن يسلم (٥) الآخر لهذا شراء الدار من فلان لم يكن هذا إقراراً؛ لأن هذا على وجه الصلح والخصومة، وليس هذا على وجه البيع والمساومة. إنما يكون إقراراً إذا كان على وجه البيع والمساومة، وإذا كان على وجه الصلح والخصومة فليس بإقرار (٦). ولو قال: أشتري منك هذه الدار على أن يسلمها في فلان، أو قال: أشتريها، ولم يقل: منك، على أن يسلم في فلان، أو قال: اشتريتها (٧) على أن يسلمها لي فلان، لم يكن هذا إقراراً (٨) من فلان لفلان المسلّم؛ لأن هذا على غير وجه المساومة والبيع. ولو (٩) سمى مع هذه الصفة على تسليم فلان بماله لم يكن إقراراً لفلان ولا مساومة له، حاضراً كان فلان أو غائباً.

[باب صلح العامل بيده]

وإذا دفع الرجل ثوباً إلى صباغ يصبغه بقفيز عُصْفُر بدرهمين فصبغه


(١) ز + وجه.
(٢) ز - قال.
(٣) ز - في.
(٤) ز - ولو أن رجلاً اشترى من رجل داراً بألف درهم؛ صح هـ.
(٥) م ز: أن سلم.
(٦) ف: فاقرار.
(٧) ف: اشتريها.
(٨) ز: إقرار.
(٩) ز: وولو.

<<  <  ج: ص:  >  >>