للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقفيزين فإن صاحب الثوب بالخيار، إن شاء أخذ ثوبه وأعطاه درهمين بالقفيز، وأعطاه ما زاد القفيز الآخر في ثوبه. وإن صالحه من ذلك على قفيز حنطة بعينه فهو جائز. وكذلك لو صالحه (١) على أرطال من سمن بعينه. وكذلك لو صالحه على قفيز من عصفر فهو جائز. وكذلك لو صالحه على دراهم إلى أجل فهو جائز. وكذلك لو صالحه على قيراط ذهب فهو جائز.

ولو أن ثوباً هلك عند قصار فقال القصار: قد هلك الثوب، ثم صالحه بعد ذلك على دراهم فإن هذا جائز في قول من يضمن القصار. ولا يجوز في قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يضمن القصار.

ولو قال القصار: قد دفعت الثوب إليك، وجحده رب الثوب فصالحه على صلح لم يجز الصلح، ولا يجب للقصار الأجر بقوله: قد دفعت الثوب. وكذلك الحائك والصباغ والصائغ وأشباه ذلك. وقال محمد: الصلح جائز.

وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى له خاصة أو يرعى له ولغيره مشتركاً (٢) فذكر الراعي أن شاة من الغنم ماتت فهو مصدق والقول (٣) قوله، فإن كذبه رب الغنم فصالحه من قيمتها على شيء فإن الصلح باطل لا يجوز في قول أبي حنيفة. وأما في قول من يضمن الأجير المشترك فيجوز على الراعي المشترك، ولا يجوز على الراعي الخاص. وكذلك لو قال: أكلها سبع أو سرقت، وأنكر ذلك صاحبه. وأما في قول محمد فالصلح جائز في الوجهين جميعاً، لأن الصلح إنما وقع على ادعاء (٤) صاحب الشاة الشاة (٥) وإنكار (٦) ما قال الراعي.

وإذا ادعى القصار أنه قد (٧) دفع الثوب إلى رب الثوب وطلب الأجر وكذبه رب الثوب فصالحه من الأجر (٨) على نصفه فهو جائز. وكذلك لو


(١) ف + من ذلك.
(٢) م ز: مشترك.
(٣) ف - والقول.
(٤) ز: على ادعى.
(٥) ز: والشاة.
(٦) ز: وإنكاره.
(٧) ف - قد.
(٨) ز: من الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>