للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وهب له عبد في مرضه وهو يساوي عشرين ألفاً (١)، وعلى الواهب دين خمسة آلاف، فقتل (٢) العبد المريض، فإنه يكون للموهوب له ثلاثة أعشار العمد، ويرد (٣) سبعة أعشار العبد إلى الورثة، ويقال للموهوب له: ادفع (٤) إليه ثلاثة أعشار من العبد أو افده بثلاثة أعشار الدية. فإن دفعه فلا شيء له، ويباع للغرماء منه ربعه أو كله بخمسة آلاف. وإن هو فداه أفداه، بثلاثة آلاف، وهو ثلاثة أعشار الدية. فيكون في يدي الورثة ثلاثة آلاف درهم أخذوها من الموهوب له، وهو ثلاثة أعشار الدية، وسبعة أعشار العبد (٥)، وهو يساوي أربعة عشر ألفاً. فجميع ما صار في أيديهم من الدية والعبد ما يساوي سبعة عشر ألف درهم. فللغرماء من ذلك خمسة آلاف. ويبقى في أيديهم اثنا (٦) عشر ألفاً. وصار للموهوب له (٧) ثلاثة أعشار العبد، وهو يساوي ستة آلاف درهم، وهو الثلث مما بقي بعد الدين.

وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية وإلى القيمة، فترفع ثلث الدية من القيمة، ثم تنظر إلى ثلث أصل القيمة كم هو مما بقي من القيمة بعدما دفعت ثلث الدية. فإن كان نصفها جاز له نصف ما ترك بعد الدين من العبد، ثم يقال للموهوب له: ادفع ذلك كله أو افده بما يصيبه (٨) من الدية، لو، لو كان له ربعه قيل له مثل ذلك أيضاً.

باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد وأجنبياً (٩) معه

وإذا كان للرجل عبد (١٠) ولا مال له (١١) غيره ولا دين عليه وهو


(١) ز: ألف.
(٢) ز: فقبل.
(٣) ز: وترد.
(٤) ش - له ادفع.
(٥) ش: الدية.
(٦) ز: اثني.
(٧) م ز - له.
(٨) ز: مما نصبه.
(٩) ز: وأجنبي.
(١٠) ز: عبدا.
(١١) ز + في.

<<  <  ج: ص:  >  >>