للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يساوي عشرة آلاف، فوهبه لرجل في مرضه وقبضه الموهوب له فقتل العبد (١) المريض الواهب وقتل أجنبياً (٢) معه، ثم إن الموهوب له أعتقه وهو يعلم بالجنايتين جميعاً، فإن الموهوب له ضامن لعشرة آلاف درهم لورثة الأجنبي، ولثلثي الدية لورثة المولى الواهب، ولثلثي القيمة أيضاً لورثة الواهب. وإن أعتقه وهو لا يعلم ضمنه خمسة آلاف إلا خمسة دراهم لورثة الأجنبي، ولورثة الواهب ثلثا (٣) خمسة آلاف إلا خمسة دراهم، وثلثا (٤) قيمة (٥) العبد أيضاً لورثة الواهب، وهو ستة آلاف وستمائة وستة وستون (٦) درهماً وثلثا (٧) درهم.

ولو كان الموهوب له لم يعتق (٨) العبد والمسألة على حالها فإنه يرد نصفه إلى ورثة الواهب، ويكون نصفه في يدي الموهوب له، فيقال له: ادفع نصفه (٩) أو افده (١٠) بنصف الدية، وهو خمسة آلاف لورثة الأجنبي، ونصف الدية لورثة الواهب، ويسلم لك (١١) نصف العبد (١٢)، وهو يساوي خمسة آلاف. ويقال لورثة الواهب: ادفعوا النصف الذي رد عليكم إلى ورثة الأجنبي أو افدوه بخمسة آلاف درهم ثم ارجعوا بنصف القيمة على الموهوب له. فيصير في يدي ورثة الأجنبي نصف الدية التي أخذوها من الموهوب له، ونصف الذي أخذوا من ورثة الواهب، ويصير في يدي ورثة الواهب نصف الدية الذي (١٣) أخذوه من الموهوب له، ويأخذون من الموهوب له أيضاً نصف القيمة مكان نصف العبد الذي أخذ منهم، وهي خمسة آلاف، وهو الثلث [مما ترك] الواهب المقتول من الدية والعبد.

ولو قال الموهوب له: أنا أدفع العبد، قيل له: رد ثلاثة أخماس العبد


(١) م ز + العبد.
(٢) ز: أجنبي.
(٣) ز: ثلثي؛ ش: وثلث.
(٤) م ز: وثلثي، ش: وثلث.
(٥) م ز + قيمة.
(٦) ز: وستين.
(٧) ز: وثلثي.
(٨) م ز: لم يعفوا.
(٩) م ش ز: نصفك.
(١٠) ش: أو افد.
(١١) م ز: ذلك.
(١٢) ش: ويسلم ذلك النصف.
(١٣) ش - أخذوا من ورثة الواهب ويصير في يدي ورثة الواهب نصف الدية الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>