للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ضمان الكفيل في السلم]

وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة سلم وبه كفيل فصالح (١) الطالب الكفيل على رأس المال فإن أبا حنيفة ومحمداً (٢) قالا: هذا لا يجوز. فإن أجازه الذي عليه الأصل فهو جائز. وقال أبو يوسف: الصلح جائز وإن لم يجزه الذي عليه الأصل، ويرجع الكفيل على الذي عليه الأصل بكر حنطة بمنزلة رجل كفل بدراهم فصالحه منها على ثوب.

وإذا صالح الكفيل رب السلم على طعام مثل طعامه في الكيل ولكنه دونه وكان السلم جيداً فأعطاه وسطاً أو أعطاه (٣) رديئاً فهو جائز، ويرجع (٤) الكفيل على المكفول عنه بكر جيد. ولا يشبه هذا الحط؛ لأن هذا الكفيل قد وجب عليه الكر، فإذا أعطاه المكفول له مكانه فقد أوفاه. ولو صالحه على أن حط نصفه وقبض نصفه لم يكن له أن يرجع إلا بمثل ما أعطى الأب؛ لأن (٥) هذا قد حط عنه. ولو وهب له كله كان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بذلك (٦). وكذلك هذا في الباب الأول. ولو قال: أهب لك خاصة نصف الكر، وتعطيني النصف، ففعل، كان (٧) للكفيل أن يأخذ من المكفول عنه الكر كله.

ولو صالح الكفيل الطالب من السلم على ثوب أو على شيء من الوزن لم يجز ذلك، ولم يرجع الكفيل على المكفول عنه بشيء؛ لأنه لم يقض عنه شيئاً.

ولو صالح الكفيل رب السلم على أن زاده رب السلم درهماً في رأس (٨) مال السلم وقبضه لم يجز ذلك، وكان على الكفيل أن يرد الدرهم.


(١) ز: صالح.
(٢) ز: ومحمد.
(٣) ف: وأعطاه.
(٤) ز: ورجع.
(٥) م ز - لأن.
(٦) ز: فذلك.
(٧) ز - كان.
(٨) ز: في أرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>