للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال الطالب للكفيل (١): قد أغلى علي في السلم، فزاده الكفيل مختوم حنطة في السلم لم يجز، ولم يحط عن المكفول عنه بذلك شيئاً. ولو زاده رب السلم درهماً على أن زاده الكفيل مختوم حنطة لم يجز ذلك؛ لأن البيع غيره.

ولو كان السلم ثوباً مَرْوياً (٢) فأعطاه ثوباً أطول منه على أن زاده رب السلم درهماً لم يجز ذلك. وكذلك لو أعطاه ثوباً (٣) ورد على الكفيل درهماً فإن ذلك لا يجوز مِن قِبَل أنه لا يبايعه بشيء.

ولو كان السلم شيئاً (٤) من الكيل أو الوزن له حَمْل ومئونة ويشترط له أن يوفيه إياه بالكوفة فصالحه الكفيل على أن يوفيه إياه بالسواد في موضع قد سماه وقبل ذلك الطالب كان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بمثل ذلك بالكوفة. ولو كان الكفيل رد على الطالب لذلك درهماً أو درهمين لم يجز ذلك، وكان على الطالب أن يرد عليه ما قبض من الدراهم، ولا يجوز عليه الطعام، ويرده على الكفيل حتى يستوفيه بالكوفة. ولو صالحه على أن أعطاه طعاماً فيه عيب على أن يرد عليه مع ذلك درهماً فإن ذلك لا يجوز. ولو قضاه طعاماً فيه عيب وتجاوز عنه هوإن جائزاً، وكان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بطعام على الشرط الذي كفل به.

ولو صالح الكفيل رب السلم على أن يعجل له نصفه ويحط عنه نصفه قبل الأجل لم يجز ذلك. ولو كان عليه أن يوفيه بالسواد فصالحه على أن يوفيه إياه بالكوفة وعلى (٥) أن يعطيه لذلك كذا كذا درهماً لم يجز ذلك. كان دفع إليه الطعام بالكوفة رجع إليه بالأجر إن كان دفعه إليه. وكذلك إن كان الذي عليه الأصل هو صالح على هذا لم يجز له الأجر.


(١) ز - أن يرد الدرهم ولو قال الطالب للكفيل.
(٢) م ز: ثوب مروي.
(٣) م ف ز + أطول منه على أن زاده رب السلم درهماً لم يجز ذلك وكذلك لو أعطاه ثوبا.
(٤) م ز: شيء.
(٥) م ز: على.

<<  <  ج: ص:  >  >>