للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والميراث، لأنه لا يتعلق (١). ولو أقامت امرأة أخرى البينة بعدما قضيت بموته في يوم ورثت امرأته وادعت أنه تزوجها بعد ذلك الوقت الذي (٢) ذكروا فيه (٣) موته (٤) قبلت ذلك منهما (٥)؛ لأن هذه الأخرى مدعية (٦) أيضاً فلا يضرها متى كان الموت. ولو كان الوارث أقام البينة أن فلاناً قتل أباه يوم كذا وكذا فقضيت بذلك ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها بعد ذلك لم ألتفت إلى شيء من ذلك؛ لأن القتل له لازم فلا أبطله بشهادة هؤلاء. وهذا لا يشبه الموت؛ لأن الموت ليس فيه (٧) حق لازم. ألا ترى أنه إذا كان مات في ذلك اليوم أو غيره أن ذلك لا يبطل حق أحد منهم. ألا ترى أنه لو قامت بينة عليه أنه تزوجها (٨) يوم النحر بمكة فلما قضيت بشهادتهما وأجزتها (٩) جاء شاهدان آخران (١٠) فشهدا (١١) أنه تزوج هذه الأخرى يوم النحر في ذلك اليوم بخراسان أبطلت البينة الأخيرة؛ لأني قد جعلته في ذلك اليوم بمكة.

[باب شهادة الشاهد يطعن عليه الخصم أنه عبد]

قال محمد: وإذا شهد شاهدان على حق لرجل أو طلاق أو نكاح أو حق من حقوق الناس فقال المشهود عليه: هما عبدان، فإني لا أقبل شهادتهما حتى أعلم أنهما حران. فإن قالا: نحن أحرار فسل عنا لم


(١) كذا في م ز ع ب. وقد علل المؤلف هذه المسألة في دوام العبارة. وانظر: المبسوط، ١٦/ ١٥٦.
(٢) ع: التي.
(٣) م ز ع + بعد. والتصحيح من الكافي، ١/ ٢٢٠ ظ؛ والمبسوط، ١٦/ ١٥٦.
(٤) ع: موت.
(٥) أي: من الشاهدين.
(٦) ز: مذعية.
(٧) ع + ليس فيه.
(٨) ز: يزوجها.
(٩) ع - وأجزتها.
(١٠) ع - آخران.
(١١) م ز ع: فشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>