للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن رجلاً صام ستة أيام عن يمينين عليه أجزاه ذلك منهما إذا كان لا يجد ما يطعم. وإن لم ينو ثلاثة أيام لكل واحدة (١) منهما أجزى عنه.

ولو أن رجلاً صام يومين ثم أفطر وأطعم (٢) ثلاثة مساكين أو بدأ بالطعام ثم الصيام لم يجزه ذلك، وكان عليه (٣) أن يستقبل الصوم إن كان لا يجد ما يطعم. ولو أن رجلاً كانت عليه يمينان وعنده (٤) طعام لإحداهما (٥) فأطعم لها (٦) ثم صام للأخرى أجزاه ذلك. ولو صام لإحداهما (٧) ثم أطعم بعد ذلك للأخرى لم يجزه الصوم؛ لأنه صام وهو يجد ما يطعم (٨). وكان عليه أن يستقبل الصوم للتي (٩) صام لها.

ولو صام رجل عن رجل بأمره في كفارة يمينه أو في غير ذلك لم يجزه ذلك. وكذلك لو أن (١٠) ميتاً أوصى عند موته أن يصام عنه في كفارة يمين لم يجزه ذلك؛ لأنه لا يصوم (١١) أحد عن أحد. بلغنا ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (١٢).

[باب اليمين في مجالس مختلفة]

ولو أن رجلاً حلف على أمر لا يفعله أبداً، ثم حلف أيضاً في ذلك المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أيضاً أبداً، ثم فعل ذلك الذي حلف عليه كانت عليه (١٣) كفارة يمينين، إلا أن يكون نوى باليمين الأخرى اليمين


(١) م: واحد.
(٢) م: أو أطعم؛ ق + ثلثه.
(٣) م: لم يجزه ذلك وعليه.
(٤) م: وعليه.
(٥) ق: لأحدهما.
(٦) م: لأحدهما.
(٧) ق: لأحدهما.
(٨) ق: ما يعطم.
(٩) م ق ط: التي.
(١٠) م + لو أن.
(١١) ق: لا يضوم.
(١٢) تقدم تخريجه في كتاب الصوم. انظر: ١/ ١٤١ و.
(١٣) ق - عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>