للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه. قلت: فما له إذا لم يركبها لم يكن عليه ضمان؟ قال: لأنه (١) يقول: وضعت دابتك عندي وأمرتني أن أركبها إن شئت، وليس هذا مثل قوله: أعرتنيها فهلكت بعدما ركبتها، فليسا بسواء؛ لأنه إذا ركبها فقد صنع فيها شيئاً، فهو ضامن لها إلا أن يقيم البينة أن رب (٢) الدابة أعارها إياه. قلت: وعلى رب الدابة اليمين بالله (٣) ما أعارها إياه؟ (٤) قال: نعم. قلت: فإن ركبها وجاء بها صحيحة فقال رب الدابة: أكريتك دابتي إلى الحيرة بدرهم، فركبتها ووجب لي عليك الأجر، وقال الراكب: بل أعرتني؟ قال (٥): القول قول الراكب مع يمينه، ولا شيء عليه من الأجر. قلت: لم؟ قال: لأن رب الدابة قد أقر أنه قد ركبها بإذنه، وادعى الأجر، فعليه البينة على دعواه. قلت: فإن (٦) نفقت الدابة تحته والمسألة على حالها؟ قال: لا ضمان عليه.

قلت: أرأيت رجلاً استعار من رجل دابة ولم يسم له متى يردها فأجرها، أو كان بعيراً فأجره، فعطبت؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن كان استعارها ولم يسم شيئاً فأعارها غيره فعطبت؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فمن أين اختلفت العارية والإجارة؟ قال: لأنه إذا أجرها فقد ملكها غيره، وليست العارية بمنزلة الإجارة. ألا ترى لو أجرها إلى مكان معلوم لم يكن له أن ينزعها منه حتى يبلغ ذلك المكان، ولو أعارها ثم شاء أن ينزعها (٧) قبل أن يأتي ذلك المكان فعل، فلذلك اختلفا.

[باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية]

قال أبو حنيفة (٨): إذا أعار الرجل الرجل أرضاً يبني فيها ولم يوقت له


(١) د: لا.
(٢) د م ف: البينة لرب.
(٣) ف - أعارها إياه قلت وعلى رب الدابة اليمين بالله.
(٤) د - إياه.
(٥) د ف م: فإن.
(٦) د - فإن.
(٧) م: أن ينتزعها.
(٨) ف - حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>