للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعل وقعد (١).

وحدثنا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النَّهْدي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يُغْزِي العَزْب عن ذي الحليلة، ويعطي الغازي فرس القاعد.

وعن سلمة بن صالح الجعفي عن رجل عن ابن عباس أنه سئل عن الجعائل، فقال: ما جعل من ذلك في الكُراع (٢) والسلاح فهو جائز، وما جعل في غير ذلك فهو مكروه (٣).

محمد عن أبي يوسف عن شيخ من أهل الجزيرة عن ميمون بن (٤) مهران أنه كان لا يرى بالجعائل بأساً، وكان يكره أن يجتعل الرجل ثم يجعل أقل مما اجتعل ويستفضل.

باب الصلح على الزُّيُوف

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم جياد فصالحه من ذلك على ألف درهم ومائتي درهم زُيُوف أو نَبَهْرَجَة فإن ذلك باطل لا يجوز. وكذلك لو صالحه عليها حالة أو إلى أجل فإن كان الدين حالاً أو إلى أجل فهو سواء. وإن صالحه على تسعمائة زيوف فإن كان الدين حالاً فهو جائز، وإن


(١) م ف ز: واجتعل. والتصحيح من المغرب للمطرزي حيث يقول: وعن النخعي أنه كان في مَسْلَحَة، أي: في ثغر، فضُربَ عليهم البعث، أي: عُيِّنَ عليهم أن يبعثوا إلى الحرب، فجَعَلَ إبراهيم وقَعَدَ، أي أَعطى غيره جُعْلا ليغزو عنه وقَعَدَ هو عن الغزو. انظر: المغرب، "قعد". وقد تكررت هذه الرواية في كتاب السير أيضاً حيث رواه محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن الحسن. انظر: ٥/ ١١٤ و.
(٢) الكراع الخيل. انظر: المغرب، "كرع".
(٣) ورواه في كتاب السير فقال: أبو يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي إسحاق السبيعي عن من حدثه عن ابن عباس … انظر: ٥/ ١١٤ و.
(٤) م ز: عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>