للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن قوله: لا تشهد علي، مخالف لقوله: اشهد علي. وكذلك قوله: أخبر، ولا تخبر، فقوله (١): لا تخبر، نفي، وقوله: أخبر، إقرار (٢).

[باب الإقرار بدين من ثمن متاع]

وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن مبيع اشتراه منه ثم قال بعد ذلك: لم أقبض المبيع، فإن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال: المال عليه، ولا يصدق في قوله: لم أقبض المتاع. وقال أبو حنيفة أيضاً: لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته ولم أقبضه (٣)، لا أصدقه، والمال له لازم. وقال أبو يوسف ومحمد: هو مصدق إذا أقر ووصل، فإذا قطع (٤) لم يصدق إذا ادعى ذلك المدعي من غير البيع (٥). وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو من ثمن (٦) خنزير أو من ثمن حر، كان ذلك باطلاً لا يلزمه. وفي قياس قول أبي حنيفة المال له لازم، ولا يصدق. رجع أبو يوسف عن حرف من هذا فقال: إن قطع فقال: له علي ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي من ثمن بيع لم أقبضه، سئل (٧) البائع عن ذلك. فإن صدقه أنه من ثمن بيع وقال: قد قبضته مني، فالقول قول المقر إنه لم يقبض، كان قال المقر له: ليس المال من ثمن المبيع، فالقول قول المقر له


(١) د م ف: وقوله.
(٢) وقد علق الحاكم على ذلك قائلاً: فال أبو الفضل: وهذا يدل على أن الجواب في المسألة التي تقدمت في قوله مبتدئاَ: "لا تخبر فلاناً بأن له علي ألف درهم" غير سديد + إلا أن يحمل على أنه تكلم به بعد النفي. انظر: الكافي، ٢/ ٨ و. ومن الفقهاء من صحيح كلام المؤلف. انظر للتفصيل: المبسوط، ١٨/ ٢١.
(٣) د م ف + فإن أبا حنيفة قال.
(٤) ف: فانقطع.
(٥) ف: المبيع.
(٦) د - من ثمن.
(٧) م: سبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>