للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفلان الفلاني أن لفلان علي ألف درهم، كان هذا إقراراً، وكان يلزمه المال. ولو كتب على نفسه لفلان بألف درهم صكاً والقوم ينظرون إليه وقال للقوم: اشهدوا، كان جائزاً.

ولو قال رجل لآخر: لا تشهد علي لفلان بألف درهم، لم يكن هذا إقراراً منه. ولو قال: ما لفلان علي شيء فلا تخبره أن له علي ألف درهم، لم يكن هذا إقراراً. ولو قال: ليس لفلان علي قليل ولا كثير فلا تقل: إن لفلان علي ألف درهم، لم يكن هذا إقراراً، من قبل أنه افتتح الكلام بالإنكار. ولو ابتدأ الكلام فقال: لا تخبر فلاناً أن لفلان علي ألف درهم، جعلت هذا إقراراً (١). وكذلك لو قال: لا تقل لفلان: إن لفلان علي ألف درهم (٢).

وكذلك لو قال: لفلان علي ألف درهم بحقه أو من حقه أو لحقه أو لميراثه أو من ميراثه أو بميراثه أو بملكه أو لملكه أو من ملكه أو لأجره أو بأجره أو من أجره أو لشركه أو بشركه أو من شركه أو من (٣) بضاعته أو لبضاعته أو ببضاعته، فهذا كله إقرار جائز عليه، يلزمه الإقرار في ذلك كله.

ولو قال: ما لفلان علي شيء، فلا تخبر فلاناً أن له علي ألف درهم، لم يكن هذا إقراراً منه (٤)، وهذا (٥) نفي. وكذلك لو قال: إنه لا شيء له علي، فلا تقل لفلان: إن له (٦) علي ألف درهم. وكذلك لو قال: لا تشهد علي لفلان بألف درهم، أو قال: لا تشهد لفلان أن له علي ألف درهم، أو قال: لا تشهد لفلان علي بألف درهم، لم يكن هذا إقراراً. ولو قال: اشهد لفلان علي بألف درهم، كان هذا إقراراً ويلزمه المال. أولا ترى


(١) وسيذكر المؤلف بعد قليل آخر الباب أنه ليس بإقرار. فانظر الحاشية التي هناك.
(٢) د م ف + وكذلك لو قال أخبر فلاناً أن له علي ألف درهم أو قال له إن له علي ألف درهم فإن هذا كله إقرار يلزمه. وقد تقدم ذلك قبل قليل.
(٣) ف - من.
(٤) وقد تقدمت المسألة قبل قليل.
(٥) د + وهذا.
(٦) ف - إن له.

<<  <  ج: ص:  >  >>