للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الحجر على الصبي والمعتوه (١)

وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير أو معتوه إلا أنه يعقل التجارة فأذن له في التجارة فهو بمنزلة العبد في جميع أمره، يجوز شراؤه وبيعه وما أقر به من دين. فإن حجر عليه أبوه بعد ذلك فالحجر (٢) عليه جائز. وهو بمنزلة العبد في ذلك، لا يكون حجره حجراً حتى يحجر عليه عند أهل سوقه بمحضر منه. وكذلك الوصي وصي الأب يأذن للصبي (٣) أو للمعتوه في التجارة يحجر عليه، فحجره جائز بمنزلة حجر الأب. وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن أب ولا وصي أب. وإن كان له وصي أب فحجر عليه الجد أبو الأب لم يجز حجره. وكذلك القاضي يأذن للصبي (٤) أو للمعتوه في التجارة ثم يحجر (٥) عليه فحجره جائز، ولا يكون حجر واحد من هؤلاء حجراً إلا بمحضر من الصبي أو المعتوه عند أهل سوقه بمنزلة العبد المأذون له في التجارة. وكذلك الأب يأذن لعبد ابنه الصغير في التجارة صغيراً كان العبد أو كبيراً فهو جائز. فإن حجر عليه فحجره جائز بمنزلة حجره على ابنه. وكذلك الوصي يأذن لعبد الصبي في التجارة. وكذلك الجد أبو الأب فحجر هؤلاء جميعاً جائز على عبد الصبي أو المعتوه كما يجوز حجرهم على الصبي (٦). وكذلك القاضي يأذن لعبد الصبي أو المعتوه (٧) في التجارة والعبد صغير أو كبير ثم يحجر عليه، فحجره جائز كما يجوز حجره على الصبي، ولا يكون حجر أحد من هؤلاء حجراً إلا بمحضر من المحجور عليه عند أهل سوقه.

وإذا أذن الرجل لابنه وهو صغير في التجارة ثم مات الأب والصبي


(١) ز: أو المعتوه.
(٢) م ف ز: والحجر.
(٣) م ز: الصبي.
(٤) م: الصبي.
(٥) م ز: لم يحجر.
(٦) ف + أو المعتوه كما يجوز حجرهم على الصبي.
(٧) م + كما يجوز حجرهم على الصبي وكذلك القاضي يأذن لعبد الصبي أو المعتوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>