للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الإمام إذا ظهر على أرض من أرض العدو (١) أيقسم الإمام الأرض كما يقسم الغنيمة؟ قال: الإمام في الأرض بالخيار، إن شاء خمّسها وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوها، وإن شاء تركها كما ترك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أرض السواد. قلت: أفيتركها (٢) وأهلها فيها يؤدون الخراج؟ قال: نعم، بلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فعل ذلك (٣). والله أعلم.

باب قسمة الخمس (٤) والسهام ومن لا سهم له

قلت: أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه؟ قال: يقسمه فيمن سمى الله في كتابه (٥). وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلياً (٦) - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن السبيل (٧).

قلت: أرأيت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل؟ قال: يضرب للفارس بسهمين، وللراجل بسهم (٨). قلت: فالبغال عندك والراجل سواء؟ قال: نعم. قلت: فصاحب البرذون والفرس سواء؟


(١) م ف ز ط + فاستأجرها. ولا يظهر له معنى. والله أعلم.
(٢) ز: أفتتركها.
(٣) الطبقات الكبرى لابن سعد، ٣/ ٢٨٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ١١٩.
(٤) ز: الجيش.
(٥) يقول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (سورة الأنفال، ٤١).
(٦) ز: وعلي بن أبي طالب.
(٧) تقدم بإسناد المؤلف في أول كتاب السير. انظر: ٥/ ١١٢ ظ.
(٨) م: سهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>