للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم، يضرب لصاحب الفرس بسهمين، ولصاحب البرذون بسهمين. قلت: ولمَ ضربت للفارس بسهمين وللراجل بسهم؟ قال: لأنه بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب (١). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يضرب للفارس بثلاثة (٢) أسهم: سهمان لفرسه وسهم له، ويضرب للراجل بسهم.

قلت: أرأيت الرجل إذا دخل دار الحرب غازياً مع الجيش وهو فارس فنَفَقَ فرسه أو عُقِر، فأُحْرِزَت الغنيمة حين أحرزت وهو راجل، وقد كان عليه فرس مكتوب في الديوان، أو اشترى فرساً قبل أن يدخل دار الحرب ثم نفق في الدار، أيضرب له بسهم فارس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في الديوان راجلاً ودخل أرض الحرب غازياً كذلك ثم ابتاع فرساً فقاتل عليه فأُحْرِزَت الغنيمة حين أحرزت وهو فارس؟ قال: لا أضرب له إلا بسهم راجل.

قلت: أرأيت القوم يغزون في السفن فيحملون معهم الخيل وفيهم الفارس والراجل فيصيبون (٣) الغنيمة، بكم يضرب للفارس، وبكم يضرب للراجل؟ قال: يضرب للفارس بسهمين، وللراجل بسهم. قلت: لمَ والراجل والفارس في البحر سواء؟ (٤) قال: أرأيت لو كانوا مقيمين في عسكر من أرض الحرب فخرجوا رَجَّالَة (٥) فأصابوا غنائم أما كنت تضرب (٦) للفارس بسهمين وللراجل بسهم؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء.


(١) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبيد الله بن داود عن المنذر بن أبي حمصة قال: بعثه عمر في جيش إلى مصر، فأصابوا غنائم، فقسم للفارس سهمين وللراجل سهماً، فرضي بذلك عمر. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة، ولسنا نأخذ بهذا، ولكنا نرى للفارس ثلاثة أسهم، سهماً له وسهمين لفرسه. انظر: الآثار، ١٤٥. وتقدمت رواية المؤلف في ذلك عن ابن عباس ومكحول مرفوعاً. انظر: كتاب السير، ٥/ ١١٣ ظ، ١١٥ ظ.
(٢) ز: ثلاثة.
(٣) ز: فيصنعون.
(٤) ز + قال نعم.
(٥) الرجالة جمع راجل. انظر: المصباح المنير، "رجل".
(٦) ز: يضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>