للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا الغنيمة قبل أن يحرزوها ويخرجوا إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثاً؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه مات قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام. قلت: فإن مات بعدما تخرج (١) إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثاً؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوها إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدواً حتى أخرجوها إلى دار الإسلام هل يشاركونهم (٢) فيها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت العبد إذا قاتل مع مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة بسهم؟ قال: لا، ولكن يُرْضَخُ (٣) له. وكذلك المكاتب.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم أيضرب له في الغنيمة بسهم؟ قال: لا، ولكن يرضخ له.

قلت: أرأيت المرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتنفع (٤) الناس هل يضرب لها في الغنيمة بسهم؟ قال: لا، ولكن يرضخ لها.

قلت: أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو يرضخ لهم؟ قال: لا أضرب لهم بسهم، ولا أرضخ لهم إلا أن يقاتلوا، فيضرب لمن قاتل بسهم.

قلت: أرأيت العبد يكون مع مولاه يخدمه هل يرضخ له؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يكون له فَرَسَان بكم تَضرب (٥) له؟ قال: لا أضرب له إلا بسهم فارس واحد؛ لأني إن قسمت لفرسين قسمت لثلاثة


(١) ز: يخرج.
(٢) ز: هل يشاركوهم.
(٣) رَضَخَ له، أي: أعطاه قليلاً. انظرت المغرب، "رضخ".
(٤) ز: وينفع.
(٥) ز: يضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>