للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجيفته مالاً، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فنهاهم (١). وإذا اشترى الحربي في دار الحرب عشرة دراهم بدرهم من حربي وعجّل له الدرهم وجعل الدراهم نسيئة ثم أسلموا جميعاً ثم خاصمه في العشرة الدراهم فإن هذا باطل لا يجوز، ولكنه يرد إليه رأس ماله درهماً. وهذا مثل الذي رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ربا الجاهلية. وحدثنا عن عبيدالله بن أبي حُميد (٢) عن أبي (٣) المَلِيح (٤) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب الناس في حجة الوداع، فقال: "كل ربا كان في الجاهلية فهو (٥) موضوع، وأول ربا أضع (٦) ربا عباس بن عبد المطلب" (٧). وحدثنا بذلك عن محمد بن عبيدالله العَرْزَمِي عن الحَكَم عن مِقْسَم عن ابن عباس. وقال أبو يوسف: رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربا الجاهلية، وكذلك أَرُدُّ أنا ربا دار الحرب إذا كان بين المسلمين وبينهم وأُبْطِلُه.

[باب الصرف بين العبد ومولاه والولد والأب وغيره من القرابة]

وإذا اشترى الرجل من عبده درهماً بدرهمين وليس عليه


(١) المصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٤٩٧؛ ومسند أحمد، ١/ ٢٤٨، ٢٧١؛ والمعجم الكبير للطبراني، ١١/ ٣٧٨.
(٢) ز: حمد.
(٣) ف - أبي.
(٤) ز: مليح.
(٥) ز - فهو.
(٦) ز: وضع.
(٧) الحديث من هذا الطريق مرسل، فأبو المليح واسمه زيد بن أسامة الهذلي من التابعين. وقيل في اسمه: عامر. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، ١٢/ ٢٦٨. وقد روي موصولاً عن جابر - رضي الله عنه - في حديثه الطويل عن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: صحيح مسلم، الحج، ١٤٧؛ وصحيح ابن خزيمة، ٤/ ٢٥١؛ وصحيح ابن حبان، ٩/ ٢٥٧. وروي من حديث عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه -. انظر: سنن ابن ماجه، المناسك، ٧٦؛ وسنن أبي داود، البيوع، ٥؛ وسنن الترمذي، التفسير، سورة التوبة ٩. ومن حديث أبي حُرَّة الرَّقَاشي عن عمه. انظر: سنن الدارمي، البيوع، ٣؛ ومجمع الزوائد، ٣/ ٢٦٦، ٤/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>