(٢) ف + ببيع إنما هو ماله بعضه في بعض وإن كان على العبد دين فإن هذا ليس. (٣) ز: من. (٤) م ز: قال. (٥) م: لو كان. (٦) ز: بيع. (٧) يقول السرخسي -رحمه الله تعالى-: وليس بين المولى وعبده ربا … لأن هذا ليس ببيع، لأن كسب العبد لمولاه، والبيع مبادلة ملك بملك غيره، فأما جعل بعض ماله في بعض فلا يكون بيعاً، فإن كان على العبد دين فليس بينهما ربا أيضاً، ولكن على المولى أن يرد ما أخذه على العبد، لأن كسبه مشغول بحق غرمائه، ولا يسلم له ما لم يفرغ من دينه، كما لو أخذه لا بجهة العقد. انظر: المبسوط، ١٤/ ٥٩. (٨) ف: من صيده؛ ز: من سيده. (٩) ف - ربا ولا، صح هـ. (١٠) ز: بيع. (١١) ز: أبيه. (١٢) ز: ابنه.