للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد في ذلك. وعبيد (١) أهل الذمة في ذلك كعبيد (٢) المسلمين. وعبيد المستأمنين من أهل الحرب في دار الإسلام فهم بمنزلة عبيد المسلمين في ذلك.

وإذا اشترى الرجل من ابنه وهو صغير في عيال أبيه أو من ابن له كبير أو من يتيم في حجره صغير وهو وصيه (٣) درهماً بدرهمين فهو باطل لا يجوز. وكذلك دينار (٤) بدينارين. وكذلك النسيئة في ذلك. وكذلك لو كان الولد هو المشتري من الأب فهو في ذلك سواء. وكذلك الرجل يشتري من امرأته أو امرأة اشترت من زوجها فهو فاسد، لا يجوز من ذلك إلا ما يجوز (٥) بين المسلمين. وكذلك الأح يشتري من أخيه أو من عمه أو من خاله أو من ابن أخيه (٦) أو (٧) ابن الأخ من العم أو ابن الأخت من العم أو الرجل من خاله فهو كله سواء. وكذلك كل ذي رحم محرم من النسب أو محرم من الرضاع أو محرم من غير ذلك فهو كله سواء، ولا يجوز فيما بينهم من الصرف إلا ما يجوز ما (٨) بين المسلمين، ويفسد من ذلك ما يفسد بين المسلمين.

وكذلك شريكان (٩) شركة عنان اشترى أحدهما من الآخر فإنه لا يجوز.

وإذا كان شريكان متفاوضان (١٠) فاشترى أحدهما من صاحبه درهماً بدرهمين فإن هذا ليس بربا ولا صرف، وهذا كله بينهما، ولا يجوز فيه البيع (١١)، لأنه مالهما جميعاً، وهو لهما كله.

وأهل الذمة في هذا كله سواء مثل أهل الإسلام عبيداً كانوا أو أحراراً.


(١) م ز: وعبد.
(٢) ز: كعبد.
(٣) ف: وصي له.
(٤) ز: دينارا.
(٥) ف: فيما يجوز.
(٦) ف: ابن أخته.
(٧) ز + من.
(٨) ز - ما.
(٩) ز: شريكين.
(١٠) ز: شريكين متفاوضين.
(١١) ف م: في البيع. والتصحيح يقتضيه المقام.

<<  <  ج: ص:  >  >>