للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائز لصاحب الغلة، ولا شيء لصاحب الرقبة في الغلة، فإن باعها صاحب الرقبة وسلم صاحب الغلة جاز البيع، وبطلت وصية صاحب الغلة؛ لأنه أجاز البيع، ولا حق له في الثمن.

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه هذا أو داره هذه ثم باعه ثم اشتراه فإن الوصية باطل، من قبل (١) أن بيعه رجوع في الوصية.

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة كل بستان له يوم يموت وليس له بستان يوم أوصى ثم اشترى بستاناً ثم مات فإن الوصية جائزة من الثلث.

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه فأغل البستان سنة أو سنتين أو أكئر من ذلك قبل موته ثم مات الموصي فليس للموصى له من تلك الغلة شيء، إنما تكون له الغلة التي تحدث بعد الموت؛ لأن الوصية لم تجب حتى مات.

وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم إن الموصى له بالغلة اشترى البستان من ورثة الميت فإن ذلك جائز، وقد بطلت وصيته. وكذلك لو لم يبعه الورثة ولكنهم تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم لهم الغلة ويبرأ (٢) منها فإن ذلك جائز. وكذلك سكنى الدار وخدمة العبد إذا صالحوه منه على شيء معلوم فهو جائز. وقد بطلت وصيته في جميع هذا، والصلح جائز على ذلك.

[باب الوصية في العتق]

وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته فقال: أعتقوه، أو قال: هو حر بعد موتي بيوم أو بشهر (٣) أو بأكثر من ذلك أو بأقل، وأوصى لإنسان بألف


(١) ت - قبل.
(٢) ت: ويبرى.
(٣) ف: أو شهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>