للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم فالثلث بينهما بالحصص، وليس هذا من العتق الذي يبدأ به. فأما العتق الذي يبدأ به قبل الوصية فإذا قال: هو حر بعد موتي، مبهمة، أو أعتقه في مرضه البتة أو قال: إن حدث في حدث من مرضي هذا فهو حر، فإنه يبدأ به قبل الوصية. وكذلك التدبير. وكذلك كل عتق يقع (١) بعد (٢) الموت بغير (٣) وقت فإنه يبدأ به قبل الوصية. بلغنا نحو من ذلك عن عبد الله بن عمر وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا كانت الوصية والعتق فإنه يبدأ بالعتق (٤).

وإذا أعتق الرجل أمته عند موته وأوصى بوصايا فإنه يبدأ بالعتق (٥)، فإن بقي شيء من الثلث بعد العتق كان لأهل الوصية، وإن (٦) لم يبق شيء فلا شيء لهم. ولو ولدت الأمة بعد العتق قبل أن يموت الرجل أو بعدما مات لم يدخل (٧) ولدها في الوصية؛ لأنها ولدته وهي حرة. فإن عجز الثلث عن قيمتها كان عليها السعاية، فإن ماتت قبل أن تؤديها (٨) كان على ولدها أن يسعى فيما (٩) بقي على أمه في قياس قول أبي حنيفة. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فلا سعاية على الولد في شيء من ذلك.

وإذا دبر الرجل عبده وقال لآخر: إن حدث بي حدث من مرضي هذا فأنت حر، ثم مات من مرضه فإنهما يتحاصان في الثلث من قبل أن عتقهما وقع جميعاً وليس له أجل بعد الموت.

وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله وأوصى بعتق عبده والعبد هو الثلث


(١) ف: مع.
(٢) م ف ت: هذا. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٢٠٧ و؛ والمبسوط، ٢٧/ ٦.
(٣) ت: يغير.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٩/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٥) ت - وإذا أعتق الرجل أمته عند موته وأوصى بوصايا فإنه يبدأ بالعتق.
(٦) ت: فإن.
(٧) م هـ: في نسخة يدخل.
(٨) ت: أن يؤديها.
(٩) م: فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>