للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن الثلث يقسم بينهما نصفان، للعبد نصف الثلث، يعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته، وللموصى له بالثلث نصف الثلث (١) في سعاية العبد، وفيما بقي من المال.

وإذا أوصى الرجل لعبده بدراهم مسماة أو بشيء من ماله مسمى فإنه لا يجوز، من قبل أنه عبد الورثة وماله لهم، فلا يجوز أن يوصي له بشيء إلا أن يوصي له بشيء من رقبته، فإن أوصى له بشيء من رقبته بنصف أو ثلث أو نحو ذلك عتق ذلك المسمى من رقبته، ويسعى في الفضل في قول أبي حنيفة. وكذلك لو أوصى برقبته كلها عتق من الثلث. وكذلك لو وهب له رقبته في مرضه كلها عتق (٢) من الثلث. وكذلك لو تصدق برقبته عليه عتق من الثلث. ولو أوصى له بثلث ماله كان ذلك جائزاً؛ لأنه قد أوصى له من رقبته بشيء فيعتق ثلثه. فإن استكمل الثلث فلا شيء له غير ذلك. وإن بقي له من الثلث شيء أكمل له الثلث. فإن استكمل الثلث وفضل عليه فضل سعى فيه للورثة، يقاصّونه بما يصيبه (٣) من الثلث من رقبته.

وإذا أعتق الرجل عبده في مرضه وله مال أو ليس له مال فجنى العبد جناية فإن جنايته والجناية عليه موقوفة، فإن برأ (٤) الرجل فالجناية جناية حر، وإن مات الرجل والعبد يخرج من ثلثه فهو كذلك أيضاً، وإن كان عليه شيء من سعاية قليل أوكثير فإنه عبد ما دام يسعى في شيء من رقبته، والجناية عليه مثل جناية العبد في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فجنايته جناية حر، وذلك على العاقلة، ولا يوقف في شيء من ذلك. وإن كانت عليه سعاية أو لم تكن فجنايته جناية حر تجب على العاقلة؛ لأنه إذا أعتق بعضه عتق كله.

وإذا أوصى الرجل بعبده لرجل وهو الثلث ثم أوصى بذلك العبد أن


(١) م + يعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته وللموصى له بالثلث نصف الثلث.
(٢) ف ت: أعتق.
(٣) ت: نصيبه.
(٤) ت: برى.

<<  <  ج: ص:  >  >>