للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في فرائض الرد]

حدثني الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت في فرائض الرد أنه قضى في ذلك أنه لم يكن يرد (١) على وارث شيئاً سوى الذي له، ويجعل ما بقي في بيت المال.

[قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في ورثة الولاء]

حدثني الشعبي عن زيد بن ثابت في ورثة الولاء، وهو أن يموت الميت ويترك بنين ذكوراً وعصبة ويترك موالي نعمة، قضى في ذلك أن ولاء الموالي بين بنيه وعصبته (٢) إذا كان نسبهم واحداً (٣)، وإلا فهو لأقرب العصبة إلى الميت، فإن كان مات بعض من ورث ولاء المولى (٤) من البنين أو العصبة وترك بنين (٥) وترك مولى (٦) حياً قضى في ذلك أن حظ الميت الآخر من ولاء الموالي للذكر من الإخوة أو العمومة، وليس لبني الميت الآخرين ولاء الموالي. ولم يورث علي بن أبي طالب النساء من الولاء، وإنما الولاء للذكور (٧)، فاجتمعت على هذه القضاة كلهم.

[من يرث من الدية ممن لا يرث]

حدثنا عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعبد الله بن


(١) ت: ليرد.
(٢) م ت: بين سوا وعصبة؛ ف: بين بنوا وعصبة.
(٣) ت: واحد.
(٤) ف ت: الموالي.
(٥) م ت: ابنين.
(٦) ف: الموالي؛ ت: المولى.
(٧) ت: من الذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>