للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجوع في الوصية]

وإذا أوصى بعبده أن يعتق ثم أوصى به أن يباع فإن هذا رجوع عن العتق. وكذلك إذا بدأ بالبيع ثم العتق فإنه رجوع عن البيع. فإن أوصى أن يباع من رجل ثم أوصى أن يعتق نصفه فإنه رجوع في البيع ويعتق نصفه. وكذلك إذا بدأ بالعتق ثم قال: بيعوا نصفه، فهو رجوع منه ولا يعتق نصفه (١) الباقي. وإن هو أوصى به لرجل ثم أوصى به أن يباع لرجل آخر فإنهما يتحاصّان فيه. وكذلك إذا بدأ بالبيع ثم بالوصية.

وإذا شهدت الشهود على رجل أنه أعتق أحد عبديه فقال: أحدكما حر، أو قالوا (٢): أعتق أحدهما وسماه (٣) لنا ونسيناه، فإن شهادتهما باطل لا تجوز، ولا يجبر الرجل على أن يعتق أحدهما إذا جحد ذلك. وهو قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا شهدوا أنه قال: أحدكما حر، جازت الشهادة، وأجبر (٤) على أن يعتق أحدهما (٥). وإن أقر الرجل نفسه (٦) أنه قال لعبدين له: أحدكما حر، فإنه يجبر على أن يختار أحدهما فيعتقه. فإن شهدوا هذه الشهادة بعد موته فإن شهادتهما إذا قال: أحدكما حر، جائزة (٧) ويعتق نصف كل واحد منهما، وشهادتهما أنه أعتق أحدهما وسمى ثم نسيناه، باطل لا تجوز في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد ذلك كله جائز في الحياة والموت إلا قولهما: أعتق أحدهما وسماه لنا (٨) ونسيناه، فإنه باطل لا يجوز.


(١) ت - فإنه رجوع في البيع ويعتق نصفه وكذلك إذا بدأ بالعتق ثم قال بيعوا نصفه فهو رجوع منه ولا يعتق نصفه.
(٢) ت: أو قال.
(٣) م: وسمى؛ ت: وسما.
(٤) ف + الرجل.
(٥) ت - إذا جحد ذلك وهو قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا شهدوا أنه قال أحدكما حر جازت الشهادة وأجبر على أن يعتق أحدهما.
(٦) ت - نفسه.
(٧) ت: جائز.
(٨) ت - لنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>