للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمته في قيمة الآخر، ولكن ذلك على المستأجر، فهو له. فإن كان العبدان مأذونًا (١) لهما في التجارة فلا ضمان على المستأجر (٢). والإذن هاهنا أن يأمرهما المولى بالعمل أو يراهما يعملان فيرضى بذلك أو يأمرهما بأداء الغلة. فاذا كان هكذا فهما مأذون لهما. وربع قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه، وربع قيمة كل واحد منهما على عاقلة الحر، وثلاثة أرباع دية الحر في أعناقهم، في عنق كل واحد منهم ربع ربع. فاذا عقلت (٣) عاقلة الحر ربع قيمة كل واحد منهما عزل لكل واحد منهما ربع قيمته. ويؤخذ من مولى المدبر قيمة المدبر كاملة بعد أن تكون (٤) القيمة أقل مما عليه من ذلك، فيقسم بينهم، يضرب ورثة الحر بربع الدية، ومولى العبد بربع القيمة، ومولى المكاتب بربع القيمة. فإن كان المكاتب ترك وفاء أخذ من تركته تمام قيمته إن كانت قيمته أقل مما عليه من ذلك، يضرب فيها ورثة الحر بربع الدية، ومولى العبد بربع القيمة. ثم يؤخذ (٥) من مولى العبد جميع ما أخذ من ذلك، يضرب فيه (٦) ورثة الحر بربع دية (٧) الحر (٨)، ومولى المدبر (٩) بربع قيمة المدبر، ومولى المكاتب بربع قيمة المكاتب.

[باب جناية الكنيف والميزاب]

وإذا أخرج الرجل من داره (١٠) كَنِيفاً شارعاً على الطريق أو ميزاباً أو جُرْصُناً (١١) فذلك كله سواء. وكذلك إن أخرج


(١) ز: العبد مأذون.
(٢) ف - فهو له فإن كان العبدان مأذونا لهما في التجارة فلا ضمان على المستأجر.
(٣) ز: علقت.
(٤) ز: بغير أن يكون.
(٥) ز: ثم يأخذ.
(٦) ز: فيها.
(٧) ز: الدية.
(٨) ز - الحر.
(٩) ز: العبد.
(١٠) ز: في داره.
(١١) ف: أو حوضا. والجُرْصُن غير عربية، وقد اختلف فيه، فقيل: البُرْج، وقيل: مجرى=

<<  <  ج: ص:  >  >>