للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر الرجل فقال: له (١) عندي مائة درهم بضاعة قرضاً، فهي له لازمة (٢).

وإذا أقر الرجل فقال: له عندي ألف (٣) درهم عارية، فهذا قرض. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهذا قرض كله.

باب الإقرار عليّ وقِبَلِي

وقال أبو حنيفة: إذا أقر (٤) الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فهو جائز، وهو دين. وكذلك قالو قال: له قبلي ألف درهم. فإن قال المقر: هي وديعة، ولم يصل بذلك كلامه بإقراره فإنه لا يصدق على شيء من ذلك، وهو دين لازم له في الوجهين جميعاً. فإن قال: له عندي ألف درهم، فإن أبا حنيفة قال: هذه وديعة. فإن قال الطالب: هي قرض، لم يصدق. فإن أقر فقال: له معي ألف درهم، فهي وديعة. عندي ومعي وقبلي (٥) سواء. وكذلك لو قال: له في منزلي ألف درهم، أو قال: في بيتي، أو قال: في كيسي، أو في صندوقي، فليس شيء من هذا ديناً (٦). وإن قال: له في مالٍ ألف درهم، فهذا إقرار بذلك في ماله. وإن قال: له من مالي (٧) ألف درهم، فهذا هبة، لا يجوز إلا أن يدفعها إليه. فإن قال: له من مالي ألف درهم لا حق في فيها، فهذا إقرار. فإن قال: له من دراهمي هذه درهم، فهذه هبة. وإن قال: له في دراهمي هذه (٨) درهم، فهذا إقرار. وإن (٩) أقر [فقال:] إن (١٠) لفلان عندي مائة درهم وديعة قرض، ثم قال:


(١) ف - له.
(٢) د - وإذا أقر الرجل فقال له عندي مائة درهم بضاعة قرضاً فهي له لازمة.
(٣) د + عندي ألف.
(٤) م: وإذا أقر.
(٥) ف + فهو.
(٦) د م ف: دين.
(٧) ف: في مالي.
(٨) د + ألف.
(٩) د: وإذا.
(١٠) ف - إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>