للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمجنونة والمغلوبة والصحيحة في القسمة سواء. والمجبوب والخصي والعنين في القسمة بين النساء سواء. والصبي الذي لم يحتلم إذا كان قد دخل بامرأتين له فإنه يقسم بينهما سواء.

وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلاً على أن يزيدها في القسمة يوماً ففعل ذلك فإنه لا يجوز، ولها (١) أن ترجع (٢) في مالها. وكذلك لو حطّت عنه من المهر على ذلك الشرط كان لها أن ترجع فيما حطت. ولا يجوز الجعل على هذا الشرط ولا الوضيعة. فإن زادها هو في مهرها أو جعل لها جعلاً على أن تجعل (٣) يومها لفلانة فإن الجعل التي جعل لها باطل من قبل أنه لم (٤) يشتر (٥) منها شيئاً ولم يبع.

قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح الأمة على الحرة (٦).

[باب نفقة ذوي الأرحام]

قال: وإذا كان للغلام الصغير أبوان موسران وهو معسر فنفقته على الأب دون الأم. ولا نفقة على الأم ما دام الأب حياً. ألا ترى أن الأب لو طلق الأم والغلام رضيع كان رضاعه على الأب وكانت الأم تأخذ من الأب الأجر على رضاع الصبي. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٧).

فإن كان الأب معسراً والأم موسرة فإن أبا يوسف ومحمداً (٨) قالا:


(١) م ف ز: لها.
(٢) ز + في ذلك.
(٣) ز: أن يجعل.
(٤) ز - لم.
(٥) ز: يشتري.
(٦) ذكره المؤلف بلاغاً في أوائل كتاب النكاح. انظر: ٧/ ١٢٤ ظ.
(٧) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٨) ز: ومحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>