للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلح الشريك شركة عنان]

وإذا كان الرجلان مشتركين (١) في التجارة والشراء والبيع والنقد والنسيئة وليسا بمتفاوضين فباع أحدهما بيعاً ثم صالح من ذلك على شيء حظه وشيء أخره وشيء قبضه فهو جائز كله عليه وعلى شريكه، إلا الحط من غير عيب، فإنه يضمن نصيب شريكه منه ويجوز عليه كله.

ولو كان سلم فصالح على رأس المال جاز عليه وعلى شريكه. ولو كانت سلعة باعها ثم أقالها جازت عليه وعلى شريكه الإقالة. ولو لم يُقِلْ وطعن المشتري بعيب فحط عنه لذلك العيب شيئاً جاز عليه وعلى شريكه. ولو أن شريكه أخَّر هذا المال عن المشتري إلى أجل مسمى لم يجز ذلك؛ لأنه ليس هو ولي مبايعته. ولو قبل السلعة بعيب وأقال البائع (٢) فيها جاز (٣) عليه وعلى شريكه. وإن كان الشريك هو الذي لم يل (٤) عقدة البيع أخَّر ماله أو مال شريكه الذي ولي المبايعة فيه لم يجز التأخير في شيء من ذلك في قول أبي حنيفة، وجاز في حصته في قول أبي يوسف ومحمد. ولو أخذ الكفيل بالمال أو احتال (٥) به جاز في حصته، ولا يجوز في حصة شريكه. ولو أن الذي ولي البيع احتال بالمال وأخذ كفيلاً جاز في حصتهما جميعاً ولا يشبه الذي ولي البيع في هذا الذي لم يل البيع.

[باب صلح المفاوض]

وإذا كان الرجلان متفاوضين فكان لهما دين على رجل وَلِيَ مبايعتَه (٦) أحدهما فصالح الآخر على أن أخَّر المال كله جاز على


(١) م ز: مشتركان.
(٢) م: البيع.
(٣) ز: جايز.
(٤) م ز: لم يلي.
(٥) ف ز: واحتال.
(٦) ز: متابعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>