للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستقرض ولكن تزوج امرأة على ألف درهم وهو مهر مثلها فإنها أولى من الوديعة التي أقر بها والدين، وهو بمنزلة الدين في الصحة.

[باب الإقرار بالدين في مرضه الذي لا يلزمة لوارث أو غيره]

وإذا أقر المريض في مرضه الذي يموت فيه بدين لوارث فإن أبا حنيفة قال: هذا باطل لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض لأخيه بدين وليس بوارث يوم أقر، ثم مات المريض وأخوه وارثه، فإن ذلك الإقرار باطل لا يجوز، وقال: إنما أنظر إلى حاله يوم يموت.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً مسلماً أقر لابنه بدين وابنه نصراني فأسلم ومات الأب من ذلك المرض كان إقراره باطلاً لا يجوز.

وقال أبو حنيفة: لو أن رجلاً مريضاً أقر لامرأة بدين ثم تزوجها ثم مات من ذلك المرض كان إقراره جائزاً، وقال: لا تشبه المرأة الابن. وهذا كله على قول أبي يوسف وقول محمد.

وإذا برأ (١) المريض من ذلك المرض وصح فإن إقراره جائز في ذلك كله.

وقال أبو حنيفة:، لا يجوز إقرار المريض لقاتله بدين إذا مات في ذلك المرض من جنايته، وهو بمنزلة الوارث. وقال: إن كان المقتول يوم أقر ليس بصاحب فراش فإقراره جائز بذلك الدين.


(١) د: أبرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>