للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إقرار المريض بدين لعبد أحد الورثة، ولا لمكاتب بعض الورثة. وكذلك عبد القاتل ومكاتبه.

وإذا أقر الرجل بدين لابنه وهو مريض، ثم مات الابن قبل الأب، فصار غير وارث وصار الورثة ولد ولده، وابن ذلك الابن فيهم، فإن ذلك لا يجوز من قبل أنه صار لوارثه. ثم رجع يعقوب عن هذا وقال: هو جائز؛ لأن الإقرار إنما ثبت (١) للأول، فجاز الإقرار. وهو قول محمد.

وإذا أقر المريض لرجل بدين فمات المقر له وأحد ورثة المريض وارثه ثم مات المريض من ذلك المرض فإقراره باطل لا يجوز، لأنه صار لوارث. ثم رجع يعقوب عن هذا، وقال: هو والأول سواء. وكذلك لو كان قضاه إياه وقبضه منه. وكذلك لو كان قضى به القاضي فإن ذلك كله يرد ولا يجوز. رجع يعقوب عن هذا، وقال: هو جائز، لأن الإقرار إنما ثبت للأول والأول غير وارث حين مات قبل موت المقر الأول. وهذا قول محمد في (٢) القول الأول (٣)، وفي القول الآخر: جائز.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارثه ثم مات من ذلك المرض (٤) لا يجوز إقراره لواحد منهما بشيء من ذلك للشركة التي دخلت فيهما، ولأنه لا يصل إلى واحد منهما شيء إلا كان الآخر شريكه. ولو قال الابن: لم يكن في على أبي شيء، ولا شركة بيني وبين هذا الغريب، لم يصدق على ذلك، ولم يكن لهذا الغريب حق؛ لأن أصل الإقرار كان باطلاً. ولو قال الغريب: ليس بيني وبين ابن الميت شرك، وصدقه ابن الميت لم ينتفع بهذه المقالة ولم يثبت له بها حق؛ لأن أصل الإقرار كان باطلاً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا جحد الغريب أن يكون بينه وبين الوارث شركة في هذا


(١) ف: إنما يثبت.
(٢) د م: وفي.
(٣) أي: كان يراه باطلاً في قوله الأول.
(٤) د م ف + فإن أبا حنيفة قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>