للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين جاز إقرار المريض للأجنبي، وأخذ حصته من جميع المال، وبطلت حصة الوارث.

وإذا أقر المريض لامرأته بدين ثم ماتت قبله ولها ورثة يحرزون ميراثها ليسوا من ورثة المريض فإن إقراره لها جائز؛ لأنها غير وارثة. وكذلك لو أقر لابنه ثم مات الابن قبله وله ابن وللمريض بنون يحرزون ميراثه كان إقراره لابنه جائزاً؛ لأنه (١) غير وارث.

وإذا أقر الرجل في مرضه لامرأته بدين ثم ماتت امرأته قبله، ولها ابنان (٢) أحدهما منه (٣) والآخر من غيره، وللمريض ابن آخر، فماتت المرأة قبل ذلك (٤)، فإن إقراره باطل لا يجوز فى القول الأول. وهو جائز في يالقول الآخر. وهو قول محمد.

وإذا أقر المريض بدين لغير وارث، ثم استدان من وارث ديناً في مرضه، استقرضه منه مالاً، وعاين الشهود دفع المال إليه، ثم مات المريض، فإن الوارث أحق بما ترك المريض حتى يستوفي دين هذا الوارث بمنزلة الدين في الصحة.

وإذا أقر المريض بوديعة لوارث بعينها ثم مات من ذلك المرض فإن ذلك لا يجوز. وكذلك الإقرار للوارث في المضاربة والعارية.

وإذا أقر المريض لامرأته بدين من مهرها فإنه يصدق فيما بينه وبين مهر مثلها، وتُقاسم غرماءه الذين أقر لهم في الصحة. ولا يشبه المهر ما سواه؛ لأن الفرج لا يحل إلا بمهر.

وإذا كان للمريض دين على الوارث، فأقر المريض أنه قد استوفاه، ثم مات من ذلك المرض، فإن إقراره باطل، ويؤخذ الوارث بالمال. وكذلك


(١) م: لأن.
(٢) م: بنان.
(٣) د: ابنه.
(٤) د + قبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>