للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة المريضة تقر بقبض صداقها من زوجها. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا أقر الرجل المريض بعبد في يديه أنه لفلان، فأقر فلان المقر له (١) أنه لم يكن له وإنما هو لفلان ابن المريض، فمات من ذلك المرض وله ورثة، فإن إقرار المريض في ذلك باطل لا يجوز. رجع يعقوب عن هذا وقال: هو جائز. وهو قول محمد.

وكذلك لو أقر بألف درهم ديناً لرجل وأقر الرجل أنها لابن المريض. وكذلك الوديعة والعارية، فهذا كله واحد لا يجوز منه شيء في القول الأول. وهو جائز في القول الآخر. وهو قول محمد.

ولو أن هذا المريض باع عبداً من هذا الرجل بألف درهم وقبضه، وقبض المريض الثمن، وقيمة العبد مثل الثمن، ثم إن المشتري باع العبد من وارث المريض أو وهبه له أو مات، فصار وارث المريض وارثه، وللمريض ورثة سوى ذلك (٢)، فإن هذا جائز كله (٣) من قبل أنه لم يصل إلى الأول إلا بالثمن.

ولو أن هذا المريض أقر بهذا العبد لرجل، فأقر الرجل أنه حر لم يزل، أو أقر أنه أعتقه، وليس للمريض مال غيره، فإن هذا جائز، والعبد لا يكون للرجل الذي أقر له المقر، ويكون العبد حراً. ولا يشبه هذا الوارث في القول الأول، وهو في الأخير سواء. ألا ترى أن هذا (٤) الرجل لو لم يقر فيه بعتق وأقر أنه لرجل آخر غير وارث أن ذلك جائز، فكذلك إقراره له بالعتق. وكذلك التدبير والكتابة. وكذلك لو كانت أمة فأقر أنها أم ولد له.


(١) د - له.
(٢) د - ذلك.
(٣) ف - كله.
(٤) د - هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>