للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان على المريض دين في الصحة يحيط بماله، فأقر المريض أنه أقرض رجلاً ألف درهم في مرضه، وهي جميع ما ترك، ثم قال المريض: قد استوفيتها منه، فإنه لا يصدق على ذلك. ألا ترى أنه لو أقر أن له عليه ألف درهم أنه لا يجوز. وكذلك إذا أقر أنه قد ردها عليه إلا أن يعاين الشهود دفع ذلك إليه.

وإذا باع المريض داره بألف درهم في مرضه الذي مات فيه، وعليه دين في الصحة يحيط بجميع ماله، وقيمة الدار ألف درهم، فالبيع جائز؛ لأنه لا محاباة فيه. فإن أقر المريض أنه قد استوفى المال من المشتري لم يصدق؛ لأن هذا دين وجب له في المرض. ولا يصدق على قبض دين وجب له في المرض إذا كان عليه دين في الصحة، ويقال للمشتري إذا مات المريض: انقد الثمن وخذ الدار، وإلا فسخنا البيع وبعنا الدار لغرماء الميت. ولو كان عليه دين في (١) مرضه ولم يكن عليه دين في صحته كان القول فيه مثل هذا أيضاً. وكذلك لو أقر المريض أنه باعها في الصحة.

وإذا أقر المريض لأخيه بدين ولا وارث له غيره، ثم ولد للمريض ابن فأحرز ميراثه دون الأخ، فإن الإقرار للأخ بالدين جائز؛ لأن المريض مات وهو غير وارث.

وإذا أقر المريض باقتضاء دين من دين كان له في الصحة فأقر في مرضه أنه قد استوفاه فهو مصدق. وليس هذا كالدين الذي يُدينه في المرض من قبل أن دين المرض مال أخذ منه في المرض لا يجوز فيه قوله، وأن دين الصحة أخذ منه في الصحة وهو مصدق في قبضه في مرضه وصحته. ولو أن مكاتباً لهذا المريض كاتبه في صحته فأقر في مرضه أنه قد استوفى مكاتبته منه كان جائزاً وعتق العبد. ولو كاتبه في مرضه وأقر بذلك لم يجز


(١) م - في.

<<  <  ج: ص:  >  >>