(٢) ز: ابنها. (٣) م ف ز + قال نعم يجوز. (٤) "وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة" رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة. أخرجه عبد الرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٣٩. وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٧١، ٢٠٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٥٧. (٥) ز + مثل ذلك. المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٢٨٤. (٦) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٦٥؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٢٨٤.